الباب الثاني :  إجراءات وشروط تسجيل الرخصة الصادرة عن مهندس

لا ينتمي إلى نقابة المهندسين في طرابلس

 

المادة 57

يساوي بين المهندسين المنتمين إلى هذه النقابة والمهندسين غير المنتمين إليها بكامل الإجراءات والالزامات الواجبة لتسجيل المعاملات، مع مراعاة تجنب تكرار الإجراءات وازدواجية الرسوم وعدم إمكانية الانتماء إلى صندوق التعاضد أو الاستفادة من عطاءاته.

المادة 58

عند تقديم تسجيل طلب رخصة لدى نقابة المهندسين في طرابلس تنفيذاً للمادة الأولى من قانون البناء، يلزم المهندس غير المنتمي إلى نقابة طرابلس بتقديم البيانات التالية :

(أ)  ملفاً يفيد تسجيل الرخصة وفقاً للأصول لدى النقابة التي يتبعها المهندس مقدم الطلب.

(ب) صورة مصدقة من النقابة التي يتبعها المهندس عن التكليف الصادر عن المالك أو وكيله أو من يقوم مقامه والمضموم إلى ملف طلب تسجيل المعاملة لدى النقابة التابع لها المهندس.

(جـ) صورة مصدقة من النقابة التي يتبعها المهندس عن عقد الأتعاب الموقع مع المالك أو وكيله أو من يقوم مقامه والمضموم إلى ملف طلب تسجيل المعاملة لدى النقابة التابع لها المهندس.

Top^ 

المادة 59

عند تقديم طلب تسجيل المعاملة، يودع المهندس غير المنتمي إلى نقابة مهندسي طرابلس لدى صندوق التعاضد للمهندسين البنائين الأحرار، وعلى سبيل الأمانة، ما يساوي 40% من كامل الأتعاب المحددة بتعرفة النقابة التي ينتمي إليها المهندس على أن تعادله هذه المبالغ وفق ما يلي :

(أ)   80% من المبلغ المودع (أي من 40% من كامل الأتعاب) تعاد له بعد مرور شهر واحد على تسجيل المعاملة لدى النقابة.

(ب) الرصيد البالغ 20% من المبلغ المودع (أي من 40% من كامل الأتعاب) تعاد للمهندس بنهاية السنة المالية التالية التي تلي تقديم المعاملة مضافاً إليها فائدة مصرفية وفقاً للفائدة الفضلى التي يتقاضاها صندوق التعاضد على أن تتوقف الفائدة بعد هذا التاريخ. يراعى عند احتساب نسبة الأربعين بالمائة المشار إليها أعلاه أن لا تقل الأتعاب المحددة في العقد من الحد الأدنى المعمول به لدى نقابة المهندسين في طرابلس.

 

Top^

 

 

 

 

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map