|
1- يكون استثناء المهندسين
الموظفين و المتعاقدين و المسافرين الوارد في المادة الرابعةً فقرة 2-"ج" و
"د" على سبيل التجربة في السنة الأولى من تطبيق هذا النظام حيث يتم على ضوء ذلك
اتخاذ القرار النهائي باستمرارية الاستثناء أو إلغائه.
2- إذا اختار
المهندس الموظف أو المتعاقد الانتساب الاختياري الكلي أي ليس فقط بالنسبة المتممة
للتغطية الصحية يتوجب عليه عندها دفع الفارق بين رسم الانتساب و كلفة التامين
الفعلية.
3- يتم استيفاء
دفعة، يحددها مجلس النقابة، على حساب رسم الاشتراك في برنامج الاستشفاء و
الخدمات الصحية خلال شهر شباط من كل سنة و ذلك تأميناً للدفعة الأولى التي تتوجب
عادة في بداية السنة لشركات التأمين واحصاء دقيقا لعدد المنتسبين الالزاميين منهم
والاختياريين . وتجري المحاسبة النهائية عند اقرار رسم الاشتراك بصورة نهائية من
قبل هيئة المندوبين .
4- يفقد
المهندس حقه بالاستفادة من مساعدات الصندوق وتقديماته فور شطبه من جدول النقابة
لاي سبب كان او فور احالته على المعاش التقاعدي .
5- تلغى
اعتبارا من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ الفعلي جميع الاحكام والانظمة
الصادرة عن الجمعية العامة او مجلس النقابة والتي تتناول حالات وأحكام مشمولة
بهذا النظام .
6- يوقف العمل
بصندوق الضمان الذاتي وضمان الطوارىء الخاص بالبنائين الاحرار وبصندوق الضمان
الذاتي وضمان الطوارئ الخاص بالاخصائيين الاحرار وتتخذ الترتيبات اللازمة
لتصفيتهما .
7- يوقف العمل
بصندوق الاعانة وتنقل امواله الى صندوق التقديمات الاجتماعية .
8- على مجلس
النقابة ان يضع خلال ستة اشهر الآلية الخاصة بأصول تعيين لجنة ادارة الصندوق.
9- يعمل بهذا
النظام ويصبح نافذا من 1/3/2000
|