الفصل الخامس:
تأدية
المساعدات
|
المادة الثالثة
عشر
|
|
تؤدى
المساعدات و التقديمات
المنصوص عليها
في هذا النظام
بناءً على طلب
نموذجي خاص بكل
نوع من التقديمات
تضعه لجنة إدارة
الصندوق، و يقدم
من قبل المستفيد
أو المستفيدين
إلى المجلس المذكور
مرفقاً بالمستندات
اللازمة .
|
المادة الرابعة
عشر
|
|
تتمتع
لجنة إدارة الصندوق
بكامل الصلاحيات
لتقدير توجب التقديمات
على ضوء أحكام
هذا النظام ، ولها
الحق بإجراء التحقيقات
اللازمة مباشرة
أو بواسطة من تكلفه
البت بطلب المساعدة.
|
المادة الخامسة
عشر
|
|
يتعرض
كل من يقبض مبلغاً
من المال من صندوق
التقديمات الاجتماعية
بطريقة غير مشروعة
مخالفة لأحكام
هذا النظام، للعقوبات
المنصوص عليها
في قانون مزاولة
الهندسة و النظام
الداخلي للنقابة
و يلزم بإعادة
المبلغ المقبوض
مع فائدة 9 % مركبة
اعتبارا من تاريخ
القبض، تحت طائلة
المسؤولية القضائية
وفقاً للقوانين
العامة.
|
المادة السادسة
عشر
|
|
يحق للجنة
إدارة الصندوق
، بعد موافقة مجلس
النقابة ، أن تقرر
عند الاقتضاء
توفير المساعدات
المنصوص عليها
في هذا النظام
أو بعضها عن طريق
التعاقد مع إحدى
شركات التامين.
Top^
|

Contact us .
North Leb. Eng.
Index .
Links .
News .
Forum .
Members
Laws and systems .
Calendar
.
Magazine .
Job center .
Help desk
Polls and voting .
Activities .
Feed back .
Guestbook .
Site Map
|