الفصل الخامس: تأدية المساعدات

 

المادة  الثالثة عشر

تؤدى المساعدات و التقديمات المنصوص عليها في هذا النظام بناءً على طلب نموذجي خاص بكل نوع من التقديمات تضعه لجنة إدارة الصندوق، و يقدم من قبل المستفيد أو المستفيدين إلى المجلس المذكور مرفقاً بالمستندات اللازمة .

المادة الرابعة عشر

تتمتع لجنة إدارة الصندوق بكامل الصلاحيات لتقدير توجب التقديمات على ضوء أحكام هذا النظام ، ولها الحق بإجراء التحقيقات اللازمة مباشرة أو بواسطة من تكلفه البت بطلب المساعدة.

المادة الخامسة عشر

يتعرض كل من يقبض مبلغاً من المال من صندوق التقديمات الاجتماعية بطريقة غير مشروعة مخالفة لأحكام هذا النظام، للعقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة الهندسة و النظام الداخلي للنقابة و يلزم بإعادة المبلغ المقبوض مع فائدة 9 % مركبة اعتبارا من تاريخ القبض، تحت طائلة المسؤولية القضائية وفقاً للقوانين العامة.

المادة السادسة عشر

يحق للجنة إدارة الصندوق ، بعد موافقة مجلس النقابة ، أن تقرر عند الاقتضاء توفير المساعدات المنصوص عليها في هذا النظام أو بعضها عن طريق التعاقد مع إحدى شركات التامين.

Top^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map