الفصل الرابع:    واردات الصندوق –  نفقاته – إحتياطه –  توظيف أمواله

واردات الصندوق

المادة  التاسعة

نفقات الصندوق

المادة  العاشرة

تكوين احتياط الصندوق

المادة الحادية عشر

توظيف اموال الصندوق

المادة الثانية عشر

 

واردات “الصندوق”

المادة  التاسعة

تتألف واردات الصندوق مما يلي: 

برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية  

1-   بدلات الاشتراك السنوية الإلزامية.

2-   بدلات الاشتراك الاختيارية.

3-   رسم عن كل متر مربع مسجل في النقابة.

4-   نسبة مئوية من دخل كافة المهندسين الغير مستفيدين من الكوتا.

5-   فوائد رسوم الاشتراك

6-   فوائد مصرفية

7-   فروقات صرف إيجابية

 

برنامج الخدمات الاجتماعية

8-   بدلات الاشتراك السنوية الإلزامية في برنامج الخدمات الاجتماعية.

9-   المساعدات الحكومية والمساعدات الواردة من مصادر اخرى .

10- السلفات القانونية التي يمكن ان يحصل عليها “الصندوق” .

11- تسديدات القروض المتضمنة الفوائد .

12- تسديدات سلفات سبق ان عجلها “الصندوق” .

13- عائدات ومردود التوظيفات الناتجة عن استثمار اموال “الصندوق” (وهي غير القروض بصفة عامة ) وفوائد هذه الأموال لدى المصارف .

14- الهبات والتبرعات .

15- أي رسوم أخرى توافق عليها هيئة المندوبين بعد اقتراح المجلس.

 

نفقات الصندوق

المادة العاشرة

تتألف نفقات “الصندوق” مما يلي :  

1. تغطية نفقات تقديمات “الصندوق” ببرامجها المختلفة وتعويضات الوفاة والعجز الكلي والجزئي .

2.  القروض المالية المعطاة بفائدة .

3. التسديد من اصل السلفات والقروض المتوجبة على “الصندوق” إذا وجدت .

4. الضرائب والرسوم لصالح الدولة او لصالح البلديات في حال فرضها .

5. النفقات اللازمة لتأمين القرطاسية والمطبوعات ولدفع الرواتب والتوظيفات المقطوعة والمكافآت لتسيير أعمال “الصندوق” .

6. بعض النفقات المختلفة غير الواردة أعلاه .

7. فوائد مصرفية

8. فروقات صرف سلبية

  

تكوين احتياط “الصندوق”

المادة الحادية عشر

·    ينشأ لصندوق التقديمات الاجتماعية مال احتياط دائم يكفي لتغطية نفقات سنة واحدة على الاقل ويبلغ الحد الادنى في نهاية السنة عشر مال الاحتياط المحدد ويجب تأمين الحد الادنى هذا على ابعد تقدير في نهاية السنة المالية العاشرة التي تلى وضع “الصندوق” موضع التنفيذ . 

·    في حال زادت مصاريف ونفقات “الصندوق” على وارداته خلال سنة مالية واحدة يؤخذ الفرق من مال الاحتياط . واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى المحدد فان مجلس الادارة يقرر إما خفض التقديمات او بعد موافقة هيئة المندوبين رفع معدل الاشتراكات بقدر كاف لاعادة التوازن المالي في مهلة سنتين على الاكثر .

توظيف اموال الصندوق

المادة الثانية عشر

يمكن ، و بعد موافقة مجلس النقابة، توظيف فائض مال الاحتياط الدائم للصندوق وفقا لما يلي : 

1.  في قروض تعطى للمشتركين لقاء فائدة محددة .

2.  في قروض تعطى للمؤسسات الرسمية لقاء فائدة محددة .

3.  في قروض اخرى يقترحها مجلس ادارة “الصندوق” ، محددة الفائدة لقاء ضمانات اكيدة وآمنة (رهن، كفالة مصرفية معطاة من قبل مصرف لبنان )

4.  في أي توظيفات اخرى امينة يقترحها مجلس ادارة “الصندوق” .

Top^ 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map