|
1.
وهو برنامج
إلزامي لكل مهندس
منتسب إلى النقابة
2.
يشمل
هذا البرنامج
التقديمات والخدمات
التالية:
أ. التامين
على الحياة و ضد
الحوادث .
ب. المساعدات
والقروض المالية
لقاء فوائد محددة
ولمدة محددة وفق
اسس وشروط يحددها
المجلس لاحقا
.
ج. المنح التي
يقررها مجلس إدارة
الصندوق في حالات
معينة للمحتاجين
والعجزة من المهندسين
أو من عائلاتهم
.
د. تغطية فارق
الاستشفاء للمهندسين
المتقاعدين وعائلاتهم
المقيمين في لبنان
والمنتسبين إلى
برنامج "الاستشفاء
و الخدمات الصحية
"وفقا للبند (ب)
من المادة الثانية
على أن يحتسب الفارق
للمهندس و لكل
فرد من أفراد العائلة
بعد حسم رسم الانتساب
المترتب.
ه. إستفادة
المهندس المتقاعد
من بوليصة التامين
ضد الحوادث فقط
و ضمن الشروط التعاقدية و بناءً
على طلبه .
و. التعويضات
التي تستحق للمهندسين
او لعائلاتهم
في الحالات التالية
:
الفقرة 1: يستفيد
من تقديمات
“الصندوق” المهندس
و عائلته و تحدد
العائلة على الشكل
التالي:
أ- الوالدان
ب- زوجة المهندس
الشرعية و في حال تعددهن
فواحدة تسمى عند
بدء الانتساب
أو زوج المهندسة
ج- الأولاد
العازبين حتى
إكمالهم سن الثامنة
عشر.
يستثنى من
شرط السن:
1.
الأولاد
الذين يتابعون
دراستهم، دون
تعاطي أي عمل حتى
إكمالهم الخامسة والعشرين
من عمرهم على أن
تقدم لهم إفادات
دراسية قبل نهاية
كانون الأول من
كل عام تحت طائلة
إسقاط حقهم
2.
الأولاد
العاجزون كلياً
عن العمل بسبب
إصابتهم بعاهات
خلقية أو جسدية
حتى وفاتهم أو
حتى زوال هذه العاهات.
يطبق
هذا التحديد لأفراد
العائلة في جميع
الحالات و الأحكام
المستعمل بها
تعبير (عائلة المهندس
أو أحد أفرادها
في هذا النظام).
Top^
الفقرة 2 :
تحديد قيمة
المساعدات المنصوص
عليها في المادة
الثالثة-2 من النظام ولكل حالة
من الحالات على
الوجه الآتي :
الحالة
الأولى : وفاة المهندس
الطبيعية أو الناتجة
عن حادث مشمول
ببوليصة التأمين.
أ.
تعطى عائلة
المهندس المتوفى
المساعدة المحددة
في بوليصة التأمين
للعام النقابي
وذلك بعد إتمام
المعاملات القانونية
من قبل المستفيدين
، توزع هذه المساعدة
على أفراد عائلة
المهندس حسب رغبة
الزميل المتوجب
إبداؤها بكتاب
خطي يقدم لادارة
“الصندوق” ويحفظ
كمستند في ملف
الزميل ، أما في
حال عدم تقديم
هذا الكتاب ، فيوزع
المبلغ على أفراد
عائلة المهندس
وفقا للقواعد
المتبعة لدى الطائفة
التي ينتمي إليها.
في
حال عدم وجود أي
من أفراد عائلة
المهندس المحددين
في الفقرة 1 من هذا
الملحق ،فان المساعدة
تعود لصندوق التقديمات
الاجتماعية .
ان تطبيق
القواعد الإرثية
المتبعة لدى طائفة
المهندس يقتصر
فقط على الأخذ
بالنسب المعمول
بها طبقا للقواعد
المذكورة ، إذ
لا يمكن لاي من
الورثة المحتملين
من غير أفراد العائلة
المحددة في الفقرة
1 من هذا الملحق
ان يستفيدوا بأي
حال من المساعدة
المحددة في بوليصة
التأمين المذكورة
أعلاه
ب.
يعطى
أولاد المهندس
المتوفى الخمسة
الأكبر سنا وكحد
أقصى وبشكل اسمي
منحة تعليم تحدد
لكل واحد منهم
وفقا للموازنة
الموضوعة بهذا
الشان ولكافة
مراحل التعليم
.
لا تعطى
منح التعليم إلا
بتوفر شرطين أولهما
أن يكون الولد
يتلقى فعلا العلم
وثانيهما ان لا
يكون قد تجاوز
:
-الثالثة عشرة
من عمره لمرحلة
التعليم الابتدائي
.
- السابعة عشرة
من عمره لمرحلة
التعليم التكميلي
.
-العشرين من
عمره لمرحلة التعليم
الثانوي .
-الخامسة والعشرين
من عمره لمرحلة
التعليم الجامعي
.
ج.
يعطى أفراد
عائلة المهندس
باستثناء الوالدين
والزوجة او الزوج
في حال زواجهما
مجددا، ضمان استشفاء
مجاني بناءً على
طلب يقدم من المستفيدين
في بداية كل سنة.
Top^
الحالة الثانية
: اصابة المهندس
بعلة مقعدة عن
العمل كليا .
في حال اصابة
المهندس بعلة
تقعده عن العمل
كليا وبصورة دائمة
يعطى المساعدات
التالية :
أولا: في حال الاصابة
بعجز كلي عن العمل
ناتج عن حادث مشمول
ببوليصة التأمين.
عند
ثبوت العجز الكلي
والدائم بشكل
نهائي يستفيد
المهندس المقعد
من المكتسبات
التالية:.
أ.
المبلغ المحدد
في بوليصة التأمين
ب. يعطي أولاد
المهندس الخمسة
الأكبر سنا كحد
أقصى وبشكل اسمي
منح التعليم ذاتها
المنصوص عنها
في هذا النظام
.
ج.
ضمان استشفاء
مجاني للمهندس
وأفراد عائلته
باستثناء الوالدين
إلا إذا كان المهندس
هو المعيل الوحيد
على أن تتوفر فيهما
الشروط الموضوعة
لبرنامج الاستشفاء
و ذلك بناءً على
طلب يقدم من المستفيدين
في بداية كل سنة.
ثانيا: في حال الاصابة
بعجز كلي دائم
ناتج عن مرض أو
أي سبب آخر غير
مشمول في البند
(أولا) من الحالة
الثالثة :
أ. مساعدة
شهرية أو مقطوعة
تحدد من قبل مجلس
النقابة أو لجنة
إدارة “الصندوق” وفقا
لموارد “الصندوق” وإمكاناته
.
ب.
يعطى الأولاد
الخمسة الأكبر
سنا كحد أقصى وبشكل
اسمي منح التعليم
ذاتها المنصوص
عنها في هذا النظام
.
ج.
ضمان
استشفاء مجاني
للمهندس وأفراد عائلته
باستثناء الوالدين
إلا إذا كان المهندس
هو المعيل الوحيد
و ذلك بناءً على
طلب يقدم من المستفيدين
في بداية كل سنة.
د. تسديد
رسم الاشتراك
الثابت في النقابة
والصندوق التقاعدي
عن المهندس حتى
إحالته على التقاعد
.
Top^
الحالة الثالثة :
اصابة المهندس بعلة مقعدة عن العمل جزئيا :
في حال اصابة
المهندس بعلة
تقعده عن العمل
جزئيا وبصورة
دائمة يعطى المساعدات
المنصوص عنها
في بوليصة التأمين
بالإضافة إلى
:
أ. ثلث
قيمة المعاش التقاعدي
إلا إذا كان بالإمكان
إحالته على التقاعد
أو استحقاقه التقاعد
بمعاش كامل .
ب.
يعطى الأولاد
الخمسة الأكبر
سنا كحد أقصى وبشكل
اسمي منح التعليم
المنصوص عنها
في هذا النظام
.
الحالة الرابعة:
تعويض نفقات الدفن
:
يعطى تعويض
نفقات دفن مقطوع
بناء لقرار لجنة
إدارة
“الصندوق” بعد موافقة
مجلس النقابة
ويحدد سنويا .
أ. إلى
المهندس في حال
وفاة أحد إفراد
عائلته حسب التحديد
المذكور في الفقرة
1 من هذه المادة
باستثناء الوالدين
شرط أن لا يقل عمر
المتوفى عن ثلاث
سنوات .
ب.
إلى
أحد أصحاب الحق
المذكورين في
الفقرة 1 من هذه
المادة في حالة
وفاة المهندس
وذلك بمعرفة المجلس
، وحسب تقديره
لكل حالة .
|