رابعا: المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

 

المادة التاسعة

لا يحق للمجلس إدراج موضوع على جدول الأعمال إلا إذا كان مرفقا" بمشروع قرار مقدم إلي الجمعية العمومية للتصديق عليه.

المادة العاشرة

تطرح مواضيع جدول الأعمال للمناقشة وفقا" للترتيب الواردة فيه ويحق للجمعية العامة أن تقرر عكس ذلك بقرار يؤخذ بالأكثرية العادية قبل البدء في المناقشة .

المادة الحادية عشرة

تبدأ مناقشة كــل موضوع بتلاوة المشروع المعروض علــــى الجمعية العمومية وفقا" للترتيب المدرج به في جدول الأعمال مع الأسباب الموجبة يعطى الكلام في الموضوع للنقيب أو لأحد أعضاء مجلس النقابة لتقديم وجهة نظر مجلس النقابة ثم لأعضاء الجمعية العمومية طالبي الكلام وفقا" للترتيب المسجلة فيه أسماؤهم .

المادة الثانية عشرة

يعطى الكلام للأعضاء وفقا" للترتيب الواردة فيه أسماؤهم في الجدول المنظم من المكتب ومن ثم يعطى الكلام لمن سجل أسمه فيما بعد وفقا" للترتيب .

المادة الثالثة عشرة

للعضو الأولوية في الكلام مرة واحدة إذا أراد سحب مشروع هو مقدمه أو تقديم تعديل لمشروع أو تقديم تعديل علـى تعديل . علـى أن ينحصر كلامه في هاتين الحالتين الأخيرتين بتقديم الاقتراح فقط

المادة الرابعة عشرة

تحدد المدة التي يسمح فيها بالكلام للعضو بثلاث دقائق في المرة الواحدة ولا يـحـق للعضو الكلام أكثر من مرتين في أي موضوع مـعـيــن إلا أن مشروع القرار التعديلي ومشروع القرار برفع الجلسة يشكلان مواضيع جديدة تطرح على بساط البحث ويمكن لمن تكلم عن الموضوع الأساسي أن يتكلم مجددا" عن هذه المواضيع الجديدة . 

المادة الخامسة عشرة

بعد الفراغ من مناقشة المشروع بصورة عامة يجرى التصويت علــــى المشروع مادة مادة أو فقرة فقرة ثم يجرى التصويت على المشروع المعدل برمتــــه .

المادة السادسة عشرة

كــل اقتراح بتعديل مشروع القرار المطروح على بساط البحث وكـــــل مشروع قرار مضاد يجب أن يقدم خطيا" وأن يثنى عليه .

المادة السايعة عشرة

كــل اقتراح بتعديل مشروع قرار يجب أن يستند إلى مشروع القـــــرار المعني وأن يشكل معه وحدة لا تتجزأ معنى ومبنى .

المادة الثامنة عشرة

تطرح الاقتراحات على التصويت بالترتيب التالي :

                              1.   إقتراح رفض المشروع

                              2.   إقتراح رد المشروع لمجلس النقابة لاعادة درسه

                              3.   إقتراح تأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة ثانية

                              4.   إقتراح التعديل على التعديل

                              5.   إقتراحات التعديل ويبدأ بأبعدها عن الأصل

إذا وافقت الجمعية العمومية على أحد التعديلات يعتبر ساقطا" كـــل مشروع تعديل مخالف لـــه

المادة التاسعة عشرة

لكل عضو حق إقتراح قـفـل باب المناقشة في الموضوع المطروح على المناقشة ويقدم هذا الاقتراح خطيا" إلى الرئيس . وعلى الرئيس في هذه الحالة أن ينتظر فراغ الخطيب من الكلام إذا كان أحد الأعضاء يقوم بعرض وجهة نظره . ثم أن يقرأ الاقتراح وإذا ثني عليه ، عليه أن يطرحه على التصويت فورا" . فإذا رفض الاقتراح تستأنف المناقشة في الموضوع بحسب الترتـيـب المدون سابقا" وإذا أقر إقتراح قفل باب المناقشة يطرح الموضوع على التصويت فورا" .

المادة العشرون

يحق لـكـل شخص أن يثير في أي وقت قضية تطبيق نـظـــام إدارة الجلسات وفي هذه الحالة على الرئيس أن يعطيه الكلام فور انتهاء الخطيب الحالي من الكلام .

المادة الإحدى والعشرون

بعد أن يتم التصويت على مشروع قرار ما بالموافـقـة أو بعــدم الموافـقـة لا يمكن السماح لأحد بالكلام حول هذا الموضوع .

المادة الثانية والعشرون

تتخذ جميع القرارات بالأكثرية النسبية للأصوات المدلي بها بإستثناء الحالات الخاصة التي ينص عنها قانـون مزاولة المهنة ، والنظـــام الداخلي للنقابة.

المادة الثالثة والعشرون

إن التصويت على مشاريع القرارات يكون بطريقة رفع الأيدي وإذا رأى الرئيس ضرورة لذلك يمكنه طلب التصويت مرة ثانية لضبـــط العـــــدد . 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map