المادة 21
|
|
ينظم ملف خاص تحت رقم متسلسل بكل معاملة تقاعد
لدى الصندوق ويكون هذا الملف باسم طالب التقاعد .
|
المادة 22
|
|
إن جميع دفاتر محاضر لجنة الإدارة للصندوق يجب
أن تكون مجلدة ومختومة صفحة
صفحة
بخاتم اللجنة وموقع عليها من قبل الرئيس وأمين السر .
|
المادة 23
|
|
إن جميع دفاتر المحاسبة
يجب أن تكون مجلدة ومختومة صفحة صفحة بخاتم اللجنة وموقع عليها من قبل أمين
الصندوق .
ويجب أن يكون عدد وموضوع
الدفاتر المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة على الإطلاق مدونا في دفتر
خاص .
|
المادة 24
|
|
يجب حفظ هذه الدفاتر
وجميع ملفات التقاعد وجميع الوثائق العائدة للصندوق على الإطلاق دون أي تحديد في
قلم لجنة الصندوق في مركز النقابة ، حتى تقرر هذه اللجنة حفظها في محل آخر أو
إتلافها .
Top^
|
المادة 25
|
|
يجب أن تكون جميع
الدفاتر والوثائق المشار إليها أعلاه وقيودها سليمة من الحك والقشط والمسح
والتحشية بين السطور ومن كتابة العلاوات وعند
الضرورة القصوى يجب
الشطب بحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل ويكتب التصحيح على هامش
الدفتر بحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل على أن يوقع هذا التصحيح
الرئيس وأمين السر للمحاضر وأمين الصندوق لدفاتر المحاسبة .
|
المادة 26
|
|
تنتدب اللجنة في كل سنة
مالية للصندوق شركة محاسبة أو مدقق حسابات تقوم بتدقيق وتفتيش الحسابات وتقديم
تقرير عنها إلى لجنة إدارة الصندوق التقاعدي التي تقدمه بدورها
إلى الجمعية العامة في الجلسة العامة العادية لأخذ موافقتها عليه .
Top^
|
المادة 27
|
|
على المهندس الذي
يطلب إحالته على التقاعد أن يبرز على مسؤوليته على الأقل الوثائق التالية:
آ
–
إخراج
قيده من المديرية العامة للإحصاء والأحوال الشخصية
ب -
إفادة رسمية عن :
-
تاريخ تسجيله في نقابة المهندسين في طرابلس .
-
تسديده كامل الرسوم المطلوبة منه للنقابة وللصندوق
التقاعدي بما فيها رسم السنة التي يقدم فيها طلب إحالته على التقاعد .
ج – الوثائق
اللازمة لتثبيت الحق المطلوب .
Top^
|
المادة 28
|
|
إذا كان طلب التقاعد مقدما من ورثة المهندس ، فيجب أن يكون مصحوبا على مسؤولية هؤلاء
على الأقل بالوثائق التالية :
آ – الأوراق
المذكورة في المادة السابقة
ب – وثيقة ثبوت
الوفاة وحصر إرث المهندس المتوفي
ج – إخراج قيد
أسماء الورثة من المديرية العامة للإحصاء والأحوال الشخصية .
د – حكم بالوصاية
إ، كان الوريث المستدعي لأجله قاصرا .
ه – إفادة مدرسية
إذا كان أحد الأولاد تجاوز الثامنة عشر من عمره ولا يزال يتابع دروسه.
Top^
|
المادة29
|
|
عطفا على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم
180 الصادر بتاريخ 21 أيار 1942 المعدلة بالمادة 2 من قانون 12 كانون الأول 1959
يعتمد في منح التقاعد تاريخ القيد الأول في دوائر الإحصاء ولا تقبل التصحيحات
اللاحقة لها إلا أن كانت في مصلحة صندوق التقاعد .
|
المادة 30
|
|
لا يجوز دفع
الراتب التقاعدي أو الإعانة الشهرية من صندوق
التقاعد للمستفيد أو المستفيدين من هذا الصندوق إلا إذا أثبتوا في مطلع كل ستة
أشهر عدم سقوط حقهم في معاش التقاعد أو الإعانة الشهرية .
ولهذه الغاية تضع
لجنة إدارة الصندوق نموذج ( شهادة حياة ) تبين أوضاع المستفيد أو المستفيدين من
راتب التقاعد يصادق عليها مختار حي أو بلدة إقامة المستفيد . يجب أن تودع هذه
الشهادة في قلم لجنة
الصندوق في النصف الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وفي حال عدم
تقديمها، يوقف دفع المعاش التقاعدي لحين إبرازها وإتمام المعاملات .
يوقف دفع المعاش
التقاعدي للمستفيد اعتبارا من سقوط حقه به .
Top^
|
المادة 31
|
|
لا يجوز بتاتا دفع
الراتب التقاعدي أو المنحة من صندوق التقاعد للوكيل وللوصي بدون الوثائق التالي
بيانها :
1-أن
يبرز وكالته ويبقيها أو يبقي نسخة طبق الأصل عنها في ملف موكله في قلم لجنة
الإدارة .
2-أن
يجدد هذه الوكالة مرة كل ثلاث سنوات .
3-أن
يبرز كل ستة أشهر شهادة حياة موكله المنصوص عنها في المادة 30 من هذا النظام .
على الوصي :
1-
أن يبرز حكم
وصايته ويبقيه أو يبقي نسخة طبق الأصل عنه في ملف القاصر .
2-
أن يبرز ويبقي في
ملف القاصر في مطلع كل سنة، إفادة رسمية من المحكمة التي عينته بأنه لا يزال
مكلفا بهذه الوصاية .
3-
أن يبرز كل ستة
أشهر شهادة حياة الموصى عليه المنصوص عنها في المادة 30 من هذا النظام .
Top^
|
المادة 32
|
|
إن للجنة الصندوق الحق
المطلق – في أي وقت كان – بالتحري بكافة الطرق التي
ترتأيها عن صحة الوثائق المقدمة لها وأن تتخذ بالنتيجة القرار المناسب.
يؤدي ثبوت عدم صحة
الوثائق والتصاريح المبرزة للجنة الإدارة إلى رد طلب المستدعي وإلى حرمانه من
الراتب والتعويض واستعادة المبالغ التي تكون قد دفعت له .
|
المادة 33
|
|
لا يجوز الجمع بين
مرتبين مستحقين من صندوق تقاعد المهندسين ، ولصاحب الحق أن يختار أحدهما .
Top^
|
المادة 34
|
|
آ – تسقط جزئيا الحقوق
التقاعدية العائدة للمهندس وورثته وذلك عن المدة أو مجموع المدد التي :
1-
يوقف خلالها عن
العمل بقرار تأديبي ، مع مثابرته على دفع الرسوم الثابتة .
2-
يشطب فيها من جدول
النقابة لأي سبب كان ثم يعاد قيده مجددا بعد أن يكون قد دفع الرسوم المتوجبة.
ب – تسقط الحقوق
التقاعدية نهائيا العائدة للمهندس وورثته :
1-
إذا حكم على
المهندس بعقوبة اختلاس أموال صندوق التقاعد .
2-
إذا حكم بحرمانه
من الحقوق التقاعدية تبعا لعقوبة مسلكية أو بحرمانه نهائيا من ممارسة مهنة
الهندسة .
3-
إذا فقد الجنسية
اللبنانية
.
|
المادة 35
|
|
كل تعديل لهذا النظام
يجب أن يحوز على موافقة ثلثي أصوات أعضاء لجنة إدارة الصندوق وموافقة مجلس
النقابة .
Top^
|