المادة
1
|
|
إن
لجنة إدارة
صندوق تقاعد
المهندسين
في طرابلس هي
المهيمنة
على هذا
الصندوق
فتقوم بإدارته
والمحافظة
على حقوقه
وتطبيق
القرارات
العائدة له ،
واقتراح
التعديلات
اللازمة التي
من شأنها
تحسين شروط
التقاعد .
|
المادة
2
|
|
يتم
انتخاب
أعضاء لجنة
إدارة
الصندوق
الثلاثة
وأعضاء لجنة
المراقبة
الذين
تنتخبهم الجمعية
العامة في
الجمعية
العمومية
العادية بالأكثرية
النسبية من
بين
المرشحين
الذين قدموا
ترشيحا خطيا
لأمانة سر
مجلس
النقابة قبل
الخامس عشر
من شهر تشرين
الأول .
يقرر
مجلس
النقابة إذا
كان المرشح
حائزا الشروط
المنصوص
عليها في
القانون
ويبت في
الطلب ويبلغ
القرار
للطالب قبل
أول تشرين
الثاني.
|
المادة
3
|
|
يتم
انتخاب
الثلاث
نقباء
السابقين وعضو
مجلس
النقابة ،
الأعضاء في
لجنة إدارة
الصندوق في
أول جلسة
يعقدها مجلس
النقابة
الجديد بعد
الجمعية
العمومية
العادية .
Top^
|
المادة
4
|
|
إذا
خلا مركز أحد
الأعضاء
المنتخبين
في الجمعية
العمومية
قبل انتهاء
مدته لأي سبب
كان يملأ هذا
المركز
بالمرشح
الذي نال
أكبر عدد من
الأصوات بعد
الفائزين ،
وهذا العضو
الجديد يكمل
المدة
الباقية من
السنة حتى
أول جمعية
عمومية
تعقدها
النقابة
وعندئذ يصار
إلى انتخاب
عضو جديد
عوضا عن
العضو الذي
خلا مركزه
يكمل مدته أي
ما تبقى من
الثلاث
سنوات .
أما إذا
خلا مركز أحد
الأعضاء
الذين
ينتخبهم مجلس
النقابة قبل
انتهاء مدته
لأي سبب كان
يصار إلى
انتخاب عضو
جديد عوضا عن
العضو الذي
خلا مركزه
ليكمل مدته
وذلك في أول
جلسة يعقدها
مجلس
النقابة بعد
تبلغه خلاء
هذا المركز .
Top^
|
المادة
5
|
|
لا
ينتخب
لعضوية لجنة
إدارة
الصندوق
ولجنة المراقبة
إلا المهندس
الذي تتوفر
فيه شروط
عضوية مجلس
النقابة
بالإضافة إلى
الشروط
المنصوص
عنها في
قانون صندوق
التقاعد
ويكون سدد
كامل الرسوم
المتوجبة
عليه لصندوق
التقاعد قبل
أول تشرين
الثاني من
السنة التي
يتم فيها
الانتخاب .
لا
بحق لأعضاء
مجلس
النقابة
العاملين أن
يترشحوا
لانتخابات
الجمعية
العمومية
لعضوية
هاتين
اللجنتين .
لا
يحق لأي
مهندس أن
يكون مرشحا
في الوقت
نفسه لأكثر
من مركز واحد .
Top^
|
المادة
6
|
|
بعد
تشكيل لجنة إدارة
الصندوق
الجديدة ،
تبادر هذه
اللجنة إلى
عقد اجتماع
خلال أسبوعين
على الأكثر
فتنتخب من
بين أعضائها
بالاقتراع
السري وبالأكثرية
المطلقة
لجميع أعضاء
هذه اللجنة
لمدة سنة
واحدة أمينا
للسر وأمينا
للصندوق ومحاسبا
.
إن
أعضاء لجنة
الإدارة
مرتبطون بسر المذاكرة
ولا يجوز
لسواهم ،
باستثناء
أعضاء لجنة
المراقبة ،
الاطلاع على
مقررات
اللجنة أو
قيودها
وملفاتها
إلا بإذن خطي
من النقيب يحفظ
في قلم
اللجنة .
Top^
|
المادة
7
|
|
لأعضاء
لجنة
المراقبة
منفردين أو
مجتمعين ، حق
الاطلاع في
أي وقت ، على
مقررات لجنة
الصندوق
الخاصة
بالأمور
المالية
والحسابية
وعلى قيودها
وملفاتها
وسجلاتها
وعلى
الصندوق ، ولهم
الصلاحية
التامة
للاستعانة
بمؤسسة المحاسبة
المعتمدة
للتدقيق
والمراقبة وعليهم
أن يرفعوا
فورا تقريرا
إلى لجنة
الصندوق
ومجلس النقابة
بكل مخالفة
يطلعون
عليها وأن
يطلبوا توقيع
العقوبات
بالمخالفين
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لرفع هذه
المخالفات .
وعليهم
أيضا أن
يقدموا
للجمعية
العمومية العادية
تقريرا عن
انضباط أعمال
الصندوق يحق لكل
عضو تدوين
رأيه في هذه
التقارير
إذا كان
مخالفا لرأي
الآخرين .
في
حال تثبت
لحنة
المراقبة
وجود سوء
تصرف أو وقوع
اختلاس في
أموال
الصندوق أن
ترفع فورا تقريرا
إلي مجلس
النقابة
تطلب فيه فتح
تحقيقات ،
وإذا اقتضى الأمر
، دعوة جمعية
عامة غير
عادية
لاتخاذ قرار
بكف يد أعضاء
لجنة الصندوق
إما مؤقتا
لحين إنهاء
التحقيقات
وإما بصورة
نهائية .
إن
أعضاء لجنة
المراقبة
مرتبطون بسرية
ما يطلعون
عليه بحكم
مهمتهم ولا
يحق لهم إعلانه
إلا
بتقاريرهم
الرسمية
التي
يرفعونها إلى
مجلس
النقابة
والجمعية
العمومية .
Top^
|
المادة
8
|
|
يرأس
نقيب
المهندسين
في طرابلس
اجتماعات لجنة
إدارة
الصندوق
ويشرف على
أعمالها
ويتولى إدارة
جلساتها
وتنفيذ
قراراتها
ويمثلها لدى
جميع
المراجع .
ويوقع
باسم لجنة
إدارة
الصندوق
العقود والوثائق
تنفيذا
لقرارات
لجنة
الإدارة
ويشاركه أمين
السر بتوقيع
جميع
المراسلات
الرسمية
والإدارية
ومحاضر الجلسات
ويشاركه
أمين
الصندوق
بتوقيع
الوثائق
المالية .
وله
الحق أن
يقاضي باسم
لجنة إدارة
الصندوق وفقا
للأصول
المرعية وفي
حال تغيبه
ينوب عنه نائب
النقيب .
Top^
|
المادة
9
|
|
يمارس
نائب النقيب
جميع مهام
وصلاحيات
النقيب لدى
غياب النقيب
وتوليه
أعمال رئاسة
لجنة إدارة
الصندوق .
|
المادة
10
|
|
تتولى
لجنة إدارة
الصندوق
بصورة عامة :
أ-
تحصيل
أموال هذا
الصندوق
واستثمارها
وحفظها في
مصرف أو أكثر
مقبول من
الحكومة .
ب-
وضع
ونشر قطع
الحساب
للسنة
المالية
السابقة
وعرضه على الجمعية
العامة
العادية
للمهندسين
للمصادقة
عليه وإعطاء
براءة ذمة .
ج –
وضع
الموازنة
السنوية
وعرضها على
الجمعية العامة
العادية
للموافقة
عليها وذلك
عن طريق مجلس
النقابة .
د –
درس وفصل
مطاليب
الإحالة على التقاعد
وتقرير
الرواتب
والمنح
التقاعدية .
ه –
تعيين
الموظفين في
الصندوق
وتسريحهم
وتحديد شروط
هذا التعيين
وتقرير كل ما
يتعلق بهم .
و –
تقرير صرف
المبالغ
المترتبة
على الصندوق .
Top^
|
المادة
11
|
|
تبتدئ
السنة
المالية
للصندوق من
أول تشرين الثاني
وتنتهي في 31 تشرين
الأول من
السنة
التالية .
|
المادة
12
|
|
في
حال التأخر
في تصديق
الموازنة
الجديدة من قبل
الجمعية
العامة
تستمر
الجباية
والإنفاق
على أساس
القاعدة
الاثني
عشرية من
الميزانية
السابقة.
Top^
|
المادة
13
|
|
إن
كل طلب يقدم
للجنة إدارة
الصندوق
يقيد في سجل الورود
ثم يعرض على
رئيس اللجنة
الذي يحيله
إلى لجنة
الصندوق أما
الطلبات
التي تستوجب
تحقيقا، فتقوم
به اللجنة
مباشرة
بنفسها أو
بواسطة من تنتدبه
لهذه الغاية .
على
المحقق أن
يقدم تقريره
خلال مدة لا
تتجاوز
الخمسة عشر
يوما .
|
المادة
14
|
|
تجتمع
لجنة إدارة
الصندوق في
مركز
النقابة
مرة كل شهر
على الأقل ،
وكلما دعت
الحاجة أو
بناء على طلب
خمسة من أعضائها
في الموعد
المعين
والمبلغ
خطيا وفقا للمادة
السادسة من
قانون
الصندوق
التقاعدي.
يبلغ
الأعضاء الدعوة
إلى الاجتماع
ثمانية وأربعين
ساعة على الأقل
قبل الموعد المعين
، وفي حال الاضطرار
، تختصر هذه المهلة
إلى 24 ساعة .
يجب
أن ترفق
الدعوة
بجدول
الأعمال مع
ملف نسخ المستندات
العائدة
لهذا الجدول .
Top^
|
المادة
15
|
|
يعتبر
مستقيلا من
لجنة إدارة
الصندوق كل
عضو من
أعضائها :
1-
تغيب
عن حضور
اجتماعات
اللجنة ثلاث
مرات متوالية
بدون عذر
شرعي وبعد
إنذاره خطيا
من قبل رئيس اللجنة
وتبلغه هذا
الإنذار .
2-
انقطع أو عجز
نهائيا ولأي سبب كان عن ممارسة مهنة الهندسة لدى نقابة المهندسين في طرابلس إلا
إذا كان هذا الانقطاع بسبب خدمة مصالح النقابة
أو صندوق التقاعد لديها.
|
المادة
16
|
|
تبت
استقالة أي
عضو من
أعضائها
لجنة إدارة
الصندوق ذاتها
ولا تصبح هذه
الاستقالة
نهائية إلا
بعد مصادقة
مجلس
النقابة
عليها .
Top^
|