الفصل السادس:   القضايا المالية

رسوم الانتساب والاشتراك

المادة التاسعة عشر

واردات الرابطة

المادة العشرون

موازنة الرابطة

المادة الواحدة والعشرون

 

رسوم الانتساب والاشتراك

المادة التاسعة عشر

يحدد رسم الانتساب للرابطة ورسم الاشتراك السنوي فيها من قبل مجلس النقابة بناء لاقتراح الرابطة .

واردات الرابطة

المادة العشرون

 

أ- تتالف موارد الرابطة من الامور التالية  

1.  رسوم الانتساب للرابطة المقرة من قبل مجلس النقابة وتدفع عند التقدم بطلب الانتساب للرابطة .

2.  الاشتراكات السنوية المقرة من قبل مجلس النقابة وتدفع كل سنة وفق مندرجات هذا النظام .

3.  مساهمة النقابة في موازنة الرابطة .

4.  الهبات والتبرعات التي يوافق مجلس النقابة والهيئة الادارية للرابطة على قبولها

5.  نشاطات الرابطة التي يوافق عليها مجلس النقابة وفق البند 3 - من المادة العشرون .

موازنة الرابطة

المادة الواحدة والعشرون

تضع الهيئة الادارية للرابطة موازنة تبين فيها وارداتها ونفقاتها وتعرضها على جمعيتها العمومية العادية في كانون الثاني لاخذ الموافقة عليها .

تعرض هذه الموازنة على مجلس النقابة الذي يقوم بتصديقها او بتعديلها بالتشاور مع الهيئة الادارية في ضوء الموازنة العامة للنقابة .    

يطبق في هذا الشأن النظام المالي للنقابة .

2-  لا تعتمد موازنة الرابطة الا بعد التصديق على موازنة النقابة من قبل هيئة المندوبين.

3-  لا يحق للرابطة القيام باي مشروع مالي يتوخى منه الربح الا بإذن من مجلس النقابة.

4-  يمكن اقتراح تعديل رسم الانتساب للرابطة ورسم الاشتراك السنوي على ان تؤخذ موافقة مجلس النقابة على هذا التعديل لكي يصبح نافذا .

5-   تكون السنة المالية للرابطة متطابقة بمواعيدها مع السنة المالية للنقابة .

6-  تودع اموال الرابطة صندوق النقابة العام وتشكل جزءا منه وينظم بها حساب خاص وفق النظام المالي للنقابة .

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map