|
تضع الهيئة الادارية للرابطة موازنة تبين فيها
وارداتها ونفقاتها وتعرضها على جمعيتها العمومية العادية في كانون الثاني لاخذ
الموافقة عليها .
تعرض هذه الموازنة على مجلس النقابة الذي يقوم بتصديقها او
بتعديلها بالتشاور مع الهيئة الادارية في ضوء الموازنة العامة للنقابة .
يطبق في هذا الشأن النظام المالي للنقابة .
2- لا تعتمد موازنة الرابطة الا بعد
التصديق على موازنة النقابة من قبل هيئة المندوبين.
3- لا يحق للرابطة القيام باي مشروع
مالي يتوخى منه الربح الا بإذن من مجلس النقابة.
4- يمكن اقتراح تعديل رسم الانتساب
للرابطة ورسم الاشتراك السنوي على ان تؤخذ موافقة مجلس النقابة على هذا التعديل
لكي يصبح نافذا .
5-
تكون السنة المالية للرابطة متطابقة بمواعيدها مع السنة المالية للنقابة .
6- تودع اموال الرابطة صندوق النقابة
العام وتشكل جزءا منه وينظم بها حساب خاص وفق النظام المالي للنقابة .
|