|
1- تجري انتخابات الهيئة الادارية
للرابطة خلال الاجتماع السنوي في شهر حزيران من كل عام تحت اشراف النقيب او من
ينتدبه .
2- تتالف الهيئة العامة الناخبة من اعضاء الهيئة العامة
الذين سددوا رسوم النقابة والرابطة قبل الاول من آذار .
يقر مجلس النقابة هذه اللوائح ويضعها بتصرف اعضاء الرابطة .
3- يحق لكل عضو عامل مسدد لرسوم النقابة والرابطة ان يترشح لعضوية
الهيئة الادارية وفق المادة الثانية عشر أعلاه.
4- يشترط في المرشح ان يكون قد مضى على انتسابه الى الرابطة سنتين
على الاقل .
5- لا يقبل ترشيح ايا من اعضاء مجلس النقابة واعضاء مكاتب
الفروع لعضوية الهيئة الادارية للرابطة .
6- يفتح باب الترشيح قبل اسبوعين من موعد اجتماع الهيئة
العامة العادية والمتضمن جدول اعماله بند الانتخابات ويتم الترشيح عن طريق تقديم
طلب خطي الى نقيب المهندسين وذلك قبل اسبوع من موعد الانتخابات ويحق للمرشح سحب
ترشيحه قبل البدء باجراء عملية الاقتراع .
يسجل الطلب لدى قلم النقابة .
7- توجه الدعوة الى جلسة الانتخاب باعلان ينشر في صحيفتين
محليتين ولمرة واحدة وقبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة
الاعلانات في مركز النقابة .
8- تبت الهيئة الادارية في طلبات الترشيح المحالة اليها
خلال مهلة يومين تلي انقضاء المهلة لقبول الترشيحات .
9- يعين رئيس الرابطة في بداية اجتماع الهيئة العامة الذي
تجري فيه الانتخابات لجنة انتخاب مؤلفة من ثلاثة اعضاء مهمتهم الاشراف على عملية
الانتخاب شرط ان لا يكون اي منهم مرشحا لمنصب عضو في الهيئة الادارية وتنتهي مهلة
اللجنة بانتهاء عملية الانتخاب .
10-يعلن رئيس اللجنة اسماء المرشحين لعضوية الهيئة الادارية ويجري
الاقتراع عليهم من قبل الهيئة العامة ويتم فرز الاصوات علنا .
11-يكون انعقاد الهيئة العامة قانونيا مهما كان عدد الاعضاء
الحاضرين . يجري الانتخاب بالاقتراع السري على دورة واحدة وبالاكثرية النسبية .
في حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم انتسابا الى الرابطة و من ثم الاقدم انتسابا
الى النقابة.
12-يعتبر اي عضو من الهيئة الادارية مستقيلا حكما فور تقديمه
للترشيح لمركز نقيب او عضوية النقابة او عضوية مكتب فرع .
13-ينتخب اعضاء الهيئة الادارية لمدة سنة ويمكن تجديد انتخاب
العضو المنتهية مدته مرة واحدة ولا يجوز انتخابه لمرة ثالثة الا بعد انقضاء سنة
على ولايته السابقة .
|