الفصل الخامس : الهيئة الإدارية

ادارة شؤون الرابطة

المادة  الثانية عشر

انتخاب مجلس الهيئة الادارية للرابطة

المادة الثالثة عشر

الشغور

المادة الرابعة عشر

اجتماعات الهيئة الادارية وصلاحياتها

المادة الخامسة عشر

رئيس الهيئة الادارية للرابطة

المادة السادسة عشر

مهام امين سر الرابطة

المادة السابعة عشر

سقوط واستعادة العضوية في الرابطة

المادة الثامنة عشر

 

ادارة شؤون الرابطة

المادة  الثانية عشر

1-  تتالف الهيئة الادارية من خمسة اعضاء يجري انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على التوالي كحد اقصى. .يكون على العضو المنتخب ثلاث مرات على التوالي للهيئة الادارية ان ينتظر مدة سنة (تحتسب من تاريخ انتهاء آخر ولاية انتخب لها) قبل ان يسمح له باعادة ترشحه للجنة الادارية .

2-   لا ينتخب للجنة الادارية من لم يمض على انتسابه الى الرابطة مدة سنتان قبل تاريخ الاول من ايلول . لا يطبق هذا الشرط الا بعد مضي سنتين على تاريخ انتخاب اول هيئة ادارية يعقب قرار انشاء الرابطة .    

3-  تقسم المقاعد الخمسة في الهيئة الادارية على الشكل التالي :

-    ثلاثة مقاعد لا ينتخب لها الا اعضاء في الرابطة منتمون الى النقابة منذ أكثر من عشر سنوات .

-    مقعدان لا ينتخب لهما الا عضوان في الرابطة منتميان الى النقابة لفترة تقل عن عشر سنوات .

4-  في اول جلسة تعقدها الهيئة الادارية بعد انتخابها يقوم اعضاؤها بانتخاب رئيس للهيئة من بينهم على ان يكون حكما من ضمن الاعضاء الثلاثة المنتسبين الى النقابة منذ اكثر من عشر سنوات والمشار اليها اعلاه . كما ينتخبون امينا للسر.

يجري الانتخاب بالاقتراع السري .

انتخاب مجلس الهيئة الادارية للرابطة

المادة الثالثة عشر

1-  تجري انتخابات الهيئة الادارية للرابطة خلال الاجتماع السنوي في شهر حزيران من كل عام تحت اشراف النقيب او من ينتدبه .

2-  تتالف الهيئة العامة الناخبة من اعضاء الهيئة العامة الذين سددوا رسوم النقابة والرابطة قبل الاول من آذار .  

يقر مجلس النقابة هذه اللوائح ويضعها بتصرف اعضاء الرابطة .

3- يحق لكل عضو عامل مسدد لرسوم النقابة والرابطة ان يترشح لعضوية الهيئة الادارية وفق المادة الثانية عشر أعلاه.

4- يشترط في المرشح ان يكون قد مضى على انتسابه الى الرابطة سنتين على الاقل .

5-  لا يقبل ترشيح ايا من اعضاء مجلس النقابة واعضاء مكاتب الفروع لعضوية الهيئة الادارية للرابطة .

6-  يفتح باب الترشيح قبل اسبوعين من موعد اجتماع الهيئة العامة العادية والمتضمن جدول اعماله بند الانتخابات ويتم الترشيح عن طريق تقديم طلب خطي الى نقيب المهندسين وذلك قبل اسبوع من موعد الانتخابات ويحق للمرشح سحب ترشيحه قبل البدء باجراء عملية الاقتراع .

يسجل الطلب لدى قلم النقابة .

7-  توجه الدعوة الى جلسة الانتخاب باعلان ينشر في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة وقبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة الاعلانات في مركز النقابة .

8-  تبت الهيئة الادارية في طلبات الترشيح المحالة اليها خلال مهلة يومين تلي انقضاء المهلة لقبول الترشيحات .

9-  يعين رئيس الرابطة في بداية اجتماع الهيئة العامة الذي تجري فيه الانتخابات لجنة انتخاب مؤلفة من ثلاثة اعضاء مهمتهم الاشراف على عملية الانتخاب شرط ان لا يكون اي منهم مرشحا لمنصب عضو في الهيئة الادارية وتنتهي مهلة اللجنة بانتهاء عملية الانتخاب .

10-يعلن رئيس اللجنة اسماء المرشحين لعضوية الهيئة الادارية ويجري الاقتراع عليهم من قبل الهيئة العامة ويتم فرز الاصوات علنا .

11-يكون انعقاد الهيئة العامة قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . يجري الانتخاب بالاقتراع السري على دورة واحدة وبالاكثرية النسبية . في حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم انتسابا الى الرابطة و من ثم الاقدم انتسابا الى النقابة.             

12-يعتبر اي عضو من الهيئة الادارية مستقيلا حكما فور تقديمه للترشيح لمركز نقيب او عضوية النقابة او عضوية مكتب فرع .

13-ينتخب اعضاء الهيئة الادارية لمدة سنة ويمكن تجديد انتخاب العضو المنتهية مدته مرة واحدة ولا يجوز انتخابه لمرة ثالثة الا بعد انقضاء سنة على ولايته السابقة .

الشغور

المادة الرابعة عشر

في حال شغر مقعد في الهيئة الادارية يشغل من قبل من حل بعده في الانتخابات الاخيرة عن نفس فئة العضو الذي شغر مركزه وذلك حتى نهاية ولاية الهيئة الادارية

اما في حال شغور اكثر من مقعدين في الهيئة الادارية للرابطة  قبل الاول من شباط  ، تعتبر الهيئة الادارية منحلة حكما وتجتمع الجمعية العمومية لاجراء انتخابات جديدة عن الفترة المتبقية من الولاية بناء لدعوة من مجلس النقابة الذي تؤول اليه صلاحيات الهيئة الادارية في موضوع الدعوة الى الانتخابات و تنظيمها. لا تؤخذ في عين الاعتبار ولاية المنتخبين بنتيجة هذه الانتخابات في احتساب المرات الثلاث المتتالية التي تحول دون اعادة الترشيح والتي نص عنها البند - 1- من المادة الحادية عشر من هذا النظام اذا كانت فترة هذه الولاية تقل عن 6 اشهر .وفي حال شغور اكثر من مقعدين في الهيئة الادارية بعد الاول من شباط  فيستمر عمل الرابطة تحت اشراف مجلس النقابة الى حين اجراء الانتخابات القادمة في شهر تشرين الثاني ويعود لمجلس النقابة تعيين من يرتئيه لادارة شؤون الرابطة في الفترة المتبقية حتى موعد الانتخابات . 

اجتماعات الهيئة الادارية وصلاحياته

المادة الخامسة عشر

أ-   تجتمع الهيئة الادارية مرة كل اسبوعين على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية الاعضاء ويجوز ان تعقد الهيئة الادارية اجتماعا طارئا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بطلب خطي من ثلاثة من اعضاء الهيئة الادارية .

ب- اي عضو يتخلف عن موعد الاجتماع  بدون اخطار لامين السر قبل الجلسة يعتبر غائبا بدون عذر .     

يعتبر كل عضو يتخلف عن حضورثلاث اجتماعات متتالية للهيئة الادارية بدون عذر شرعي تقبله الهيئة الادارية فاقدا العضوية فيها .

ج-  يدخل في صلاحيات الهيئة الادارية ادارة شؤون الرابطة كافة اضافة الى البت في طلبات الانتساب والتحقق من سقوط العضوية واعلانها وتحضير مشاريع الموازنة وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها قبل رفعها الى مجلس النقابة الذي يعود له اقرارها ووضع جدول اعمال جلسات الجمعية العمومية وتقديم مشاريع اقتراحات بتعديل النظام  الداخلي للرابطة .

د-  تأخذ الهيئة الادارية قراراتها بغالبية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس الجلسة .

هـ- يجوز للهيئة الادارية تشكيل لجان متخصصة مساعدة لها تتولى مسؤولية التوصية حول نشاطات الرابطة في ميادين محددة . تجتمع هذه اللجان المنبثقة عن الرابطة مرة واحدة على الاقل كل شهر لدراسة البنود المدرجة على جدول اعمالها ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية او ثلثي اعضائها دعوتها للاجتماع حين تدعو الحاجة ، وتعتبر جلسات اللجان الفرعية قانونية بحضور الرئيس او ثلثي الاعضاء . وفي حال غياب الرئيس يكلف العضو الاكبر سنا بادارة الجلسة .

و-   يمكن للرابطة اصدار نشرة علمية بعد عرض مضمونها على النقيب .

رئيس الهيئة الادارية للرابطة

المادة السادسة عشر

1-  للجنة الادارية رئيس تنتخبه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفق مندرجات هذا النظام، ويكون هذا الرئيس رئيسا للرابطة . 

2-  يشرف رئيس الرابطة على اعمالها ويتولى مهمة تمثليها ويرأس جلسات الجمعية العمومية ويرفع الــــــــقرارات المتخذة على صعيد الرابطة مع امين السر الى مجلس النقابة ويتولى كذلك تمثيل الرابطة في اللجنة العليا التي نص عنها البند 7 من الفقرة (ب) من المادة 7-4 من النظام الداخلي للنقابة . ويكون رئيس الرابطة حكما عضوا في اللجنة العلمية للنقابة وفقا للمادة 48 من قانون مهنة الهندسة .

ومن مهام الرئيس ايضا وضع جدول اعمال جلسات الهيئة الادارية للرابطة وادارة شؤون الرابطة بناء للقرارات المتخذة داخل هيئتها الادارية وتمثيلها في اللقاءات الثقافية والعلمية . كما يشرف على لجان العمل والنشرة العلمية العائدة للرابطة .

3-  في حال تعذر على رئيس الرابطة القيام بمهامه او شغر مركزه لاي سبب كان يقوم مقامه في كامل صلاحياته امين سر الرابطة شرط ان يكون من الذين مضى على انتسابهم الى النقابة مدة تفوق العشر سنوات والا قام اقدم اعضاء الهيئة انتسابا للنقابة بهذه المهام .

مهام امين سر الرابطة

المادة السابعة عشر

1-  للهيئة الادارية امين للسر تنتخبه في نفس جلسة انتخاب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفق مندرجات هذا النظام .

2-  يتولى امين السر الاعمال الادارية ويرفع ، مع رئيس الرابطة ، الى مجلس النقابة نسخة عن محاضر جلسات ومقررات كل من الجمعية العمومية والهيئة الادارية واي مستند اداري آخر عائد للرابطة .

3-  ينظم تحت اشراف الرئيس :

أ-   سجل اسماء المنتسبين الى الرابطة .

ب- لوائح الشطب بشكل دقيق ومتواصل .

ج-  سجل وقائع جلسات ومقررات كل من الجمعية العمومية والهيئة الادارية.

د-  سجل اللجان ونتائج اعمالها .

هـ- سجل النشاطات والمحاضرات والندوات واي سجل آخر يقتضيه تنظيم اعمال الرابطة .

و- يقوم بتحضير محاضر جلسات الهيئة الادارية واطلاع الرئيس عليها لاعتماد صيغتها النهائية وعرضها على الهيئة الادارية للمصادقة .

 

سقوط واستعادة العضوية في الرابطة

المادة الثامنة عشر

تسقط حكما صفة العضوية في الرابطة عن الاعضاء في احدى الحالات التالية : 

1-  في حال التغيب دون عذر شرعي عن ثلاث جلسات على التوالي للجمعية العمومية .

2-  في حال عدم تسديد رسم الاشتراك السنوي للرابطة لمدة سنتين متتاليتين .

3-  اذا سقطت او علقت عضوية احد الاعضاء في النقابة لاي سبب كان .

4-  اذا استقال من الرابطة .

يشترط لاعادة التسجيل التقدم بطلب انتساب جديد ودفع رسم انتساب جديد وتسديد كل الرسوم المتأخرة مع فوائدها المعمول بها لدى النقابة حتى تاريخ سقوط العضوية ، ويعامل المهندس المعاد انتسابه كعضو جديد منتسب لاول مرة الى الرابطة . 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map