الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية

المادة  السادسة

تتكون الهيئة العامة للرابطة من جميع الاعضاء العاملين المنتسبين المسددين لكافة التزاماتهم المادية وفقا لاحكام هذا النظام ولجميع هؤلاء الاعضاء الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على قراراتها وانتخاب الهيئة الادارية للرابطة .

تدعى الهيئة العامة العادية للاجتماع مرتين كل سنة على الاقل واذا لم تبادر الهيئة الادارية في الدعوة توجب على مجلس النقابة اخذ المبادرة والدعوة الى الاجتماع .

يكون الاجتماع الاول في النصف الاول من شهر حزيران ويكون الاجتماع الثاني في النصف الثاني من كانون اول من كل عام .

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وادارة جلساتها

المادة السابعة

أ-  تقوم الهيئة الادارية للرابطة بدعوة الهيئة العامة بعد موافقة مجلس النقابة للاجتماع عن طريق الاعلان (لوحة الاعلانات في نقابة المهندسين - طرابلس) وارسال كتاب دعوة خطي لكل عضو في الرابطة على عنوانه الموثق لدى سجلات الرابطة مرفقا معه التقرير السنوي او نصف السنوي وجدول اعمال الهيئة العامة مبينا زمان ومكان انعقاد هذا الاجتماع وذلك قبل اسبوعين على الاقل من انعقادها.

ب- يترأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية للرابطة وفي حال غيابه يكلف امين السر وفي حال غياب أمين السر تكلف الهيئة الادارية أحد الاقدم انتساباً للرابطة من اعضائها للقيام بادارة الجلسة .

ج- يكون انعقاد الهيئة العامة للرابطة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويكون الانتخاب والتصويت بالاكثرية النسبية . 

سجل حضور الهيئة العامة

المادة الثامنة

ينظم جدول لاعضاء الهيئة العامة الحاضرين ويوقع كل عضو على هذا الجدول . 

جدول اعمال الهيئة العامة العادية

المادة التاسعة

مهام الهيئة العامة :           

أ-   انتخاب الهيئة الادارية .

ب- قرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة العامة التي سبقتها .

ج- تقرير الهيئة الادارية عن اعمال الرابطة ونشاطاتها خلال المدة المنصرمة ومناقشة السياسة العامة لاعمالها خلال هذه المدة ويعرضه امين السر للمناقشة والاقرار .    

د-  تقرير اللجنة المالية وذلك لعرضه على الهيئة العامة للاقرار .

هـ- اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة .

و-  اي موضوع يطرح خطيا للنقاش من قبل عشرة اعضاء على ان يسلم الاقتراح الى امين السر قبل اسبوع من انعقاد الجلسة .

 

محضر اجتماعات الهيئة العامة العادية

المادة العاشرة

يقوم امين السر بتسجيل محاضر اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع على هذه المحاضر رئيس الجلسة مع امين السر . 

الهيئة العامة الاستثنائية للرابطة

المادة الحادية عشر

يمكن ان تجتمع الهيئة العامة استثنائيا بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين في الرابطة او ثلثي اعضاء الهيئة الادارية. يقدم الطلب خطيا الى الهيئة الادارية مع بيان الغرض من عقد الاجتماع . وفي حال عدم استجابة الهيئة الادارية لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه ، يحق لهؤلاء التقدم بالطلب لمجلس النقابة ويكون قرار المجلس قطعيا وفي حال انعقاد الاجتماع لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المواضيع التي عقد الاجتماع من اجلها .

ويكون انعقاد الهيئة العامة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map