|
شروط
الانتساب
يشترط على المهندس طالب الانتساب ان
يكون :
- قد مضى على تسجيله
في النقابة ثلاث سنوات وان يحمل شهادة في احدى الاختصاصات المحددة في قرار انشاء
الرابطات .
- تقدم الطلبات الى
قلم النقابة وفق النموذج المعتمد للرابطات من قبل مجلس النقابة مصحوبة برسم
الانتساب والرسم السنوي المحدد وفي حال رفض الطلب تعاد الرسوم الى المهندس .
- يعطى مقدم الطلب
ايصالا مؤقتا بطلبه وبالرسوم المدفوعة من قبله .
- يحال طلب الانتساب
الى امانة سر الهيئة الادارية في مهلة لا تتخطى العشرة ايام.
- على الهيئة الادارية
في اول اجتماع لها ان تبت بالطلب بالقبول او الرفض ويكون قرار الرفض معللا .
- اذا لم يبت بالطلب
خلال جلستين متتالتين للهيئة الادارية او عند رفض الطلب يحق لمقدم الطلب مراجعة
النقيب الذي يبت الامر نهائيا .
- لا يمكن الانتساب
الا لرابطة واحدة .
|