الباب الثاني عشر : أحكام انتقالية

انتخابات مجلس النقابة

المادة  12 - 1

السنة المالية

المادة  12 - 2

مفاعيل قرارات الجمعية العمومية السابقة

المادة  12 - 3

ترشيحات ممثلي الفرع

المادة  12 - 4

 

انتخابات مجلس النقابة

المادة  12 - 1

تقدم الفروع الجديدة المنشأة بموجب هذا النظام مرشحيها لعضوية  مجلس النقابة وتنتخب الهيئة العامة من بينهم ممثلي تلك الفروع في مجلس النقابة وذلك في أول اجتماع انتخابي لها يلي إقرار هذا النظام وفقا" لما يلي:.

1. بصورة استثنائية لا يعمل بالمادة السابقة في الانتخابات التي ستجري في آذار 1998 وتطبق فترة انتقالية مدتها سنة واحدة اعتبارا" من تاريخ الانتخابات الأحكام التالية: 

1. ‏فرع المهندسين المدنيين : وينتسب إليه حكما  حاملو الشهادات في شتى اختصاصات الهندسة المدنية وفروعها .

2. فرع المهندسين المعماريين : وينتسب إليه حكما  حاملو شهادات الهندسة المعمارية او التنظيم المدني .

3. فرع المهندسين الأخصائيين الأحرار : وينتسب إليه حكما  حاملو الشهادات في شتى اختصاصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية وفروعها .

4. فرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والخاص :وينتسب إليه حكما  المهندسون الموظفون والمتعاقدون في الدولة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ذات الامتياز والشركات الخاصة.

5. فرع المهندسين الزراعيين والمتعهدين واصحاب المصالح التجارية والصناعية والمالية وذوي الإختصاصات المختلفة:    وينتسب إليه حكما جميع المهندسين الزراعيين حاملي الشهادات في الاختصاصات الزراعية أيا" كانت طريقة ممارستهم ما عدا الموظفين في الدولة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة كما يضم سائر المهندسين ذوي الإختصاصات المختلفة والمصنفون في الدولة كمتعهدين والذين يعملون لحسابهم الخاص واصحاب المصالح الصناعية والتجارية والمالية .

 

2. اعتبارا" من بداية سنة 1999 ، تتخذ الترتيبات كافة من اجل سريان مفعول المادة 6 - 1 واختيار ممثلي الفروع المنصوص عنها في المادة المذكورة تمهيدا" لاتمام العملية الانتخابية بصورة موافقة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي.

يعتبر أعضاء مجلس النقابة الحاليين المنتخبين عن الفروع السابقة التي ألغيت أو تبدل تكوينها بموجب هذا النظام ، أعضاء ممثلين للهيئة العامة ويستمرون في ممارسة عضويتهم في مجلس النقابة بهذه الصفة لغاية انتهاء مدة ولايتهم .

Top^

السنة المالية

المادة 12 - 2

تجري المصادقة على قطع حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/10/1997 لكل من النقابة وصندوق التقديمات الاجتماعية من قبل الهيئة العامة التي توافق على هذا النظام 

بصورة استثنائية ، ولمقتضيات التوفيق مع تعديل السنة المالية بموجب مواد الباب العاشر  من هذا النظام ، تعتبر الفترة الممتدة من 1/11/1997 لغاية 28 / 2 / 1998  فترة انتقالية  وتدمج  بالسنة المالية  العادية بحيث  تتكون هذه  السنة من 16 شهرا  تبتدئ في  1 / 11 / 1997 وتنتهي في 28 / 2 / 1999.

تأمينا  لاستمرار أعمال النقابة في الفترة الانتقالية ، يجاز لمجلس النقابة اعتماد نسبة من الموازنة المقررة للسنة المالية  1996 - 1997    لكل من النقابة وصندوق التقديمات الاجتماعية توازي الثلث لتغطية النفقات خلال الفترة الانتقالية ويجاز لمجلس النقابة تجاوز هذه النسبة بالنسبة لنفقات الاستشفاء فقط ، على أن تدخل الزيادة الحاصلة في الموازنة وتجري المصادقة عليها من قبل هيئة المندوبين .

تستمر جباية الرسوم والاشتراكات المقررة سابقا  بحيث يدفع المهندس متوجباته عن كامل السنة المالية الاستثنائية المؤلفة من  16  شهرا  مع الاحتفاظ بأي تعديل قد تقرره هيئة المندوبين على تلك الرسوم والاشتراكات .

تمدد فترة دفع الرسوم  والاشتراكات   لسنة 1996 - 1997 حتى تاريخ  28 / 2 / 1998  بحيث يقيد كل عضو قد سدد الاشتراكات والرسوم المتوجبة عليه عن سنة 1996 - 1997 بتاريخ 28 / 2 / 1998 عضوا  في الهيئة الناخبة لانتخابات آذار/نيسان  1998 أما المهندس الذي ينتسب إلى النقابة خلال الفترة الانتقالية، فعليه أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة عليه عن كامل السنة المالية الاستثنائية قبل  28  / 2 / 1998  لكي يتمكن من أن يكون عضوا  في الهيئة الناخبة لانتخابات آذار/ نيسان  1998

تأمينا  لحسن سير العمل واستمراريته في كافة مرافق النقابة وصناديقها ، يجاز لمجلس النقابة اتخاذ كافة الإجراءات التطبيقية التي يراها مناسبة من اجل ذلك

يقدم مجلس النقابة إلى هيئة المندوبين في أول اجتماع لها موازنة لكل من النقابة وصندوق التقديمات الاجتماعية تشمل كامل السنة المالية الاستثنائية لاجل المصادقة عليهما .

Top^

مفاعيل قرارات الجمعية العمومية السابقة

المادة 12 - 3

تبقى كافة الأنظمة والمقررات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ سابق والتي لا يزال معمولا  بها سارية المفعول لغاية تعديلها أو إلغائها ، وذلك في كل ما لا يخالف أو لا يتعارض مع قانون تنظيم مهنة الهندسة أو هذا النظام الداخلي   .

ترشيحات ممثلي الفرع

المادة 12 - 4

لا تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 4 - 2 من هذا النظام إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ.

Top^

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map