|
|
المادة 10 - 1
|
تتألف موارد النقابة من المصادر المبينة فيما يلي :
أ . رسم الانتساب وتحدد قيمته وطريقة دفعه هيئة المندوبين بناء لاقتراح
مجلس النقابة ويكون الرسم المترتب على طالب الانتساب الأجنبي من غير رعايا
الدول العربية عشرة أضعاف هذا الرسم .
ب . رسم الاشتراك السنوي يدفعه كل عضو مقيد في جدول النقابة وهو يقسم إلى
قسمين: قسم عادي ثابت وقسم نسبي يحصل من العضو على نسبة نشاطه عن كل عمل
يقوم به وتحدده هيئة المندوبين بناء لاقتراح مجلس النقابة .
ج . الرسوم التي تفرضها الحكومة بموجب قوانين وأنظمةخاصة ويعود ريعها إلى
النقابة .
د . التبرعات.
ه . الاستثمارات.
و . الفوائد.
ز . واردات المنشورات والمطبوعات.
ح . رسوم تسجيل معاملات رخص البناء
Top^ |
|
|
المادة 10 - 2
|
لا يجوز استعمال أموال النقابة إلا في سبيل تحقيق غايتها وفقا لأنظمتها .
|
|
|
المادة 10 - 3
|
يضع مجلس النقابة قبل نهاية شباط من كل عام الموازنة للعام التالي وتصادق عليها
الهيئة العامة للمندوبين في جلستها العادية في دورتها الأولى من كل عام ويجري
الاقتراع على كل بند من بنود الموازنة ثم الموازنة بكاملها .
تبدأ السنة المالية في أول آذار من كل سنة وتنتهي في آخر شباط من السنة التالية
.
|
|
|
المادة 10 - 4
|
لا يجوز صرف أموال تتجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة كما لا يجوز
أيضا نقل أي اعتماد أو جزء منه من بند إلى آخر دون موافقة هيئة المندوبين
.
في حال تعذر تصديق الموازنة في ميعادها لأي سبب كان يجري الصرف على الطريقة
الاثني عشرية .
Top^ |
|
|
المادة 10 - 5
|
مجلس النقابة مكلف بتنفيذ الموازنة ولا يصرف أي مبلغ إلا
بقرار منه. وتطبق على جميع معاملات الصرف أحكام النظام المالي للنقابة.
|
|
|
المادة 10 - 6
|
يقر مجلس النقابة النفقات والمرتبات التي يقتضي دفعها لتسيير أعمال النقابة على
أن لا تتجاوز حدود الموازنة .
|
|
|
المادة 10 - 7
|
مجلس النقابة مكلف بإدارة جميع الأموال العائدة للنقابة ولصندوق التقديمات
الاجتماعية وتودع الأموال النقدية في مصرف أو اكثر وفقا للنظام المالي
للنقابة .
Top^ |