|
|
المادة 8 - 1
|
يخضع المهندس للواجبات المبينة في هذه المادة وفي المواد التالية
على المهندس التقيد بأنظمة النقابة وقراراتها وان يمتنع عن القيام بالأعمال التي
لا تتفق والقوانين أو الأنظمة المرعية أو بالأشغال المضرة بحقوق الغير .
|
|
|
المادة 8 - 2
|
على المهندس أن يسجل في النقابة جميع أعماله في القطاعين العام والخاص وكافة
العقود العائدة للأعمال الهندسية سواء في مرحلة الدراسة أو الإشراف أو التنفيذ ،
وعليه دفع الرسوم المتوجبة عليها التي تقررها هيئة المندوبين .
تحدد تفاصيل تسجيل كافة العقود على أنواعها وكيفية استيفاء الرسوم عنها بموجب
النظام الذي يقره مجلس النقابة.
|
|
|
المادة 8 - 3
|
على المهندس أن يعامل زملاءه معاملة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين وان
يمتنع عن الانتقاد أمام الغير لاعمال زملائه الذين عملوا قبله في نفس العمل أو
التنديد بمعلومات زملائه الفنية والانتقاص منها أو الحط من شأنها .
Top^ |
|
|
المادة 8 - 4
|
على المهندس احترام سلطات النقابة واعطاء كل المعلومات أو الإيضاحات التي تطلبها
منه النقابة .
|
|
|
المادة 8 - 5
|
على المهندس أن يعامل زبائنه معاملة قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة
وان ينفذ الأعمال المكلف بها من زبائنه بما يحقق ويؤمن مصالح هؤلاء الزبائن ضمن
إطار القوانين والأنظمة المرعية .
Top^ |
|
|
المادة 8 - 6
|
لا يجوز للمهندس أن يلقب نفسه في سلك الهندسة بغير الألقاب العلمية التي تسمح له
بها شهاداته الهندسية وفقا لما هي مسجلة في سجلات النقابة .
|
|
|
المادة 8 - 7
|
للمهندس أن يضع على باب مكتبه لوحة يبين عليها اسمه واختصاصه ودرجاته العلمية
واسم المعهد الذي تخرج منه .
على المهندس أن يضع لوحات باسمه واختصاصه بجوار الأعمال التي يقوم أو يباشر
بتنفيذها .
يحق للمهندس أن يضع البيانات الواردة أعلاه على جميع الأوراق والمطبوعات
والرسومات والعقود التي تصدر عنه في أعماله الهندسية .
يحظر على المهندس في تعاطيه أعمال الهندسة كمهنة حرة أن يسعى في استجداء الأشغال
وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب والسمسرة كما يحظر عليه القيام مباشرة أو
غير مباشرة ، بأعمال الدعاية المأجورة عن نفسه وعن أعماله في الجرائد والمجلات
والنشرات الأخرى
وإذا أعلن المهندس عن نفسه في الجرائد والنشرات الأخرى ، فلا يجوز له أن يذكر سوى
اسمه وعنوانه واختصاصه باختصار.
Top^ |
|
|
المادة 8 - 8
|
يتناول المهندس بدل أتعابه عن الأعمال التي يقوم بها ضمن مهنته من صاحب العمل أو
من يقوم مقامه . ولا يحق له أن يتناول أي اجر سواه أو أية إكرامية من أي نوع كان
من قبل أي شخص أو أية جهة كانت خلاف صاحب العمل .
|
|
|
المادة 8 - 9
|
على كل عضو في النقابة أن يقدم بيانا مهنيا وفقا للنموذج
الموضوع لهذه الغاية وابلاغ النقابة عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان فور حصوله .
يجب على العضو أن يدون شخصيا" كافة المعلومات الواردة في
البيان المهني العائد له وأن يوقع هذا البيان على مسؤوليته . وان أية معلومات
خاطئة واردة في البيان المذكور تعرض صاحبها إلى توقيف معاملاته في النقابة وفقا"
لقرار يصدر عن مجلس النقابة بهذا الخصوص . كما تعرضه إلى العقوبات التأديبية
المنصوص عليها قانونا" .
يعتمد دائما بالنسبة إلى المهندس العنوان المدون منه في البيان المهني وتعديلاته
المبلغة إلى النقابة . وتعتبر المراسلات الموجهة إلى المهندس مبلغة بصورة
صحيحة إذا أرسلت إلى العنوان المذكور أعلاه . ولا يعتد بأي اعتراض على التبليغ
ناشئ عن عدم صحة العنوان إذا كان هذا العنوان مطابق لما هو وارد في البيان المهني
وتعديلاته المبلغة إلى النقابة
Top^ |
|
|
المادة 8 - 10
|
يحدد بدل أتعاب المهندس باتفاق يعقده مع صاحب العمل وفقا"
لمرشد تعرفة الأتعاب الذي يضعه مجلس النقابة.
على المهندس أن لا يقبل ببدل أتعاب يحط من شأن المهنة وكرامة المهندسين وان يتقيد
بأحكام مرشد تعرفة الأتعاب المذكور.
يترتب على المهندس أن لا يحاول منافسة زملائه بصورة غير مشروعة بواسطة تخفيض
التعرفة المقررة أو بأية مرغبات أخرى ، على أعمال أو زبائن اكتسبوها قبله.
|
|
|
المادة 8 - 11
|
إذا كلف صاحب العمل المهندس بعمل تحضيري سابق للاتفاق على بنود العقد وعلى المهام
اللاحقة، يترتب على المهندس أن يطلب من صاحب العمل، لدى حصول التكليف ، أن يوقع
تكليفا خطيا حسب النموذج الذي تقره النقابة وبعد إجراء أية تعديلات
يرتأي الفريقان إجراءها عليه ، شرط المراعاة أحكام المادة 8 - 10 من هذا النظام ،
يذكر فيه اسم صاحب العمل وماهية العمل الذي يطلبه من المهندس وسائر البيانات
اللازمة مع إقرار منه بقبول تحكيم النقابة في حل الخلافات التي قد تنشب بينهما
بسبب تنفيذ التكليف وفقا" للمادة 8 - 15 من هذا النظام.
إن إهمال توقيع التكليف يوجب مسؤولية المهندس المسلكية .
Top^ |
|
|
المادة 8 - 12
|
على المهندس أن يضع كل خبرته وعلمه في إعداد التصاميم والمستندات المحددة في مرشد
الأتعاب وادارة الأعمال الموكلة إليه والإشراف عليها ، وان يبذل كل غيرة
للمحافظة على مصالح زبائنه المكلف بها . ويمكنه انتداب موظفيه الفنيين لمناظرة
الأعمال أو إجراء قياساتها ، على أن يكون ذلك على مسؤوليته وتحت إشرافه المباشر .
|
|
|
المادة 8 - 13
|
إذا طلب صاحب العمل من المهندس إجراء تغييرات في التصاميم تستدعي زيادة في
التكاليف، يترتب على المهندس إعلام صاحب العمل ولفت نظره خطيا إلى ذلك قبل
المباشرة بتنفيذ هذه التغييرات .
Top^ |
|
|
المادة 8 - 14
|
على المهندس أن يتثبت خطيا من صاحب العمل قبل المباشرة بدرس أي مشروع وقبل
توقيع أي تكليف أو عقد بأنه لم يسبق له أن كلف مهندسا آخر بنفس العمل .
وإذا سبق لصاحب العمل أن كلف سواه فعليه إبلاغ زميله كتابة ليتحقق من تصفية
أتعابه .
إذا طلب من المهندس تسلم عمل ما كان يقوم به غيره من المهندسين وذلك على اثر طارئ
أو إلغاء عقد أو تنحي اختياري، يتوجب على المهندس الجديد أن يحافظ على شرف وكرامة
زميله المنسحب وعلى حقوقه المشروعة وان يتثبت من أن صاحب العمل قد قام
بتعهداته نحوه .
في حال لم يكن صاحب العمل قد سدد كامل حقوق المهندس السابق، لا يحق للمهندس
الجديد استلام العمل إلا بعد إقرار المهندس السابق خطيا باستلام كامل حقوقه
أو بعد إبلاغه المهندس الجديد خطيا بعدم وجود مانع لديه من استلامه للعمل .
إذا تعذر الحصول على ما تقدم بسبب استمرار الخلاف بين المهندس السابق وصاحب العمل
، لا يحق للمهندس الجديد استلام العمل إلا بإذن من مجلس النقابة.
يترتب على مجلس النقابة، لدى استلامه طلب الإذن ، أو لدى استلامه أي طلب بعرض
الخلاف من قبل المهندس السابق ، أن يبذل كافة مساعيه لمحاولة حل النزاع حبيا
بين المهندس السابق وصاحب العمل .
يعود لمجلس النقابة حق التقدير الاستنسابي المطلق في إعطاء الإذن أو عدمه أو في
تقييده بأي شروط أو كفالة قد يرتأيها على ضوء واقع الخلاف ونتيجة المساعي التي
بذلها لمحاولة حل النزاع حبيا .
Top^ |
|
|
المادة 8 - 15
|
على المهندسين أعضاء النقابة أن يسعوا قدر الإمكان ، في
متن اتفاقاتهم مع زبائنهم، إلى إدخال بند ينص على تحكيم النقابة إلزاميا في
الخلافات ذات الطابع الفني أو المالي التي قد تنشب بينهم بسبب تنفيذ الاتفاقية
وفقا" لنظام التحكيم الذي يضعه مجلس النقابة.
إن مراجعة مجلس النقابة وفقا للفقرة السابقة لا تحول دون حق كل من الطرفين
في اللجوء إلى القضاء لاجل طلب التدابير الاحتياطية أو التحفظية أو الوقتية أو
المستعجلة.
|
|
|
المادة 8 - 16
|
في حال عدم وجود بند تحكيمي وفقا للمادة السابقة، يعود للقضاء البت بالنزاع
يحق للمهندس أو صاحب العمل، قبل اللجوء إلى القضاء أن يطلب من مجلس النقابة السعي
لحل النزاع بينهما حبيا .
Top^ |
|
|
المادة 8 - 17
|
لا يحق للمهندس أن يقيم على زميل له أية دعوى قضائية مهما كان موضوعها إلا بعد
الحصول على إذن من النقيب .
يتوجب على المهندس في حال وجود خلاف مهني أو شخصي مع زميل له أن يعرض، لدى تقديم
طلب الإذن ، هذا الخلاف إلزاميا على النقيب الذي يقوم ببذل المساعي لاجل حل
النزاع حبيا ، وذلك قبل مراجعة أي مرجع قضائي أو إداري آخر.
يترتب على النقيب أن يبت في طلب الإذن ، إذا لم يتم تسوية
النزاع حبيا ، في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم
النقابة . في حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الإذن قائما
حكما" .
|
|
|
المادة 8 - 18
|
يجوز للمهندسين أن ينشئوا شركات لممارسة مهنة الهندسة وفقا للمادة 57 من قانون
تنظيم مهنة الهندسة .
يضع مجلس النقابة نظاما خاصا بعمل هذه الشركات وتسجيلها .
يبقى في مطلق الأحوال حق الاشتراك في الهيئات العامة للنقابة وفي عمليات الانتخاب
لكافة مراكزها ومناصبها محصورا بالمهندسين الطبيعيين الأعضاء في الشركات
والمستوفين سائر الشروط القانونية المطلوبة ، دون أن يكون للشركات نفسها
كأشخاص معنويين أي حق من هذا القبيل .
Top^ |