|
|
المادة 6 - 1
|
ينشأ في النقابة ستة فروع مهنية تمثل مختلف المهن والاختصاصات الهندسية وفقا
لطريقة الممارسة والاختصاص وتندرج ضمن الفئات التالية :
·
فئة المهندسين الاستشاريين :
تتكون هذه الفئة من أربعة فروع وينتسب إليها حكما" المهندسون الذين يمارسون
أعمال الدروس والإشراف والاستشارات الهندسية في مكاتب خاصة أو في شركات هندسية
تتعاطى هذه الأعمال فقط وهي :
1. فرع المهندسين المدنيين : وينتسب إليه حكما
حاملو الشهادات في شتى اختصاصات الهندسة المدنية وفروعها .
2. فرع المهندسين المعماريين : وينتسب إليه
حكما حاملو شهادات الهندسة المعمارية أو التنظيم المدني .
3. فرع مهندسي الكهرباء : وينتسب إليه حكما
حاملو الشهادات في شتى اختصاصات الهندسة الكهربائية وفروعها .
4. فرع مهندسي الميكانيك : وينتسب إليه حكما
حاملو الشهادات في شتى اختصاصات الهندسة الميكانيكية وفروعها .
·
فئة المهندسين العاملين في القطاع العام والخاص :
تتكون هذه الفئة من فرع واحد هو :
5. فرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في
القطاع العام والخاص :وينتسب إليه حكما المهندسون الموظفون والمتعاقدون
في الدولة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ذات
الامتياز والشركات الخاصة .
·
فئة المهندسين الزراعيين والمتعهدين وأصحاب المصالح التجارية
والصناعية وذوي الاختصاصات المختلفة :
تتكون هذه الفئة من فرع واحد
6. فرع المهندسين الزراعيين والمتعهدين واصحاب
المصالح التجارية والصناعية والمالية وذوي الاختصاصات المختلفة:
وينتسب إليه حكما جميع المهندسين الزراعيين حاملي الشهادات في الاختصاصات
الزراعية أيا" كانت طريقة ممارستهم ما عدا الموظفين في الدولة والبلديات
والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة . كما يضم سائر المهندسين ذوي
الإختصاصات المختلفة والمصنفون في الدولة كمتعهدين والذين يعملون لحسابهم
الخاص، واصحاب المصالح الصناعية والتجارية والمالية .
·
تطبق المادة 6 - 1 إبتداء" من شهر آذار 1999 .
Top^ |
|
|
المادة 6 - 2
|
أ . على كل عضو من أعضاء النقابة أن يلتحق إلزاميا بفرع واحد من هذه
الفروع وفقا لشهادته الهندسية ولطريقة ممارسته للمهنة .
يمارس كل عضو النشاطات المهنية التي تدخل ضمن مهام الفرع
الذي ينتمي إليه دون سواها.
يحق للمهندس المدني والمهندس المعماري التوقيع بصفة
مهندس مسؤول على خرائط رخص البناء وتحمل المسؤولية عن مشاريع البناء شرط أن
تسمح له شهادته بذلك.
لا يحق للمهندس الذي يتعاطى الأعمال الاستشارية القيام
بأعمال التعهدات كما انه لا يحق للمهندس المتعهد القيام بالأعمال الاستشارية
ب . استنادا إلى المادة 41 فقرتها الثالثة والمادة 53 من قانون
تنظيم مهنة الهندسة ، يضع مجلس النقابة الأسس الإدارية والفنية العائدة لشروط
ممارسة المهنة في الفئة الاستشارية انطلاقا من الأسس التالية :
1. إلزامية مشاركة المهندسين من مختلف
الاختصاصات في الفئة الاستشارية في كل عمل هندسي شرط أن تسمح له شهادته بذلك .
2. وضع مرشد أتعاب لتوزيع حصة كل من
الاختصاصات من هذه الأتعاب .
3. تحديد دور المهندس المسؤول في المشاريع
الهندسية
4. وضع نظام تسجيل الأعمال الهندسية ومعاملات
البناء والمجالات والحدود المخصصة لمختلف فئات المهندسين .
Top^ |
|
|
المادة 6 - 3
|
أ . تتألف الهيئة العامة لكل فرع من المهندسين العاملين المسجلين في الفرع
المذكور .
ب . تتألف الهيئة الناخبة لكل فرع من أعضاء الهيئة العامة اللبنانيين والمسددين
رسومهم الكاملة قبل أول آذار .
ج . تنتخب الهيئة العامة الناخبة لكل فرع ممثلي الفرع في
هيئة المندوبين وفقا" للمادة 4-3 من هذا النظام الداخلي .
د . تنتخب الهيئة العامة الناخبة لكل فرع مرشحي الفرع إلى عضوية مجلس النقابة
وفقا" للمادة 5 - 2 من هذا النظام الداخلي .
ه . يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة لكل فرع لانتخاب أربعة أعضاء لعضوية مكتب
الفرع خلال شهر أيار من كل سنة ولمدة ثلاث سنوات ويشرف على هذه الانتخابات .
توجه الدعوة بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية على ثلاثة أيام متتالية قبل عشرين
يوما" على الأقل من موعد الاجتماع ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة .
و . تجتمع الهيئة العامة للفرع مرة كل ستة اشهر على الأقل بدعوة من مكتب الفرع
.
ز . يكون انعقاد الهيئة العامة أو الناخبة للفرع قانونيا" مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية .
Top^ |
|
|
المادة 6 - 4
|
يكون لكل فرع هيئة مكتب مؤلف من رئيس وهو ممثل الفرع في
مجلس النقابة ومن أربعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع وفقا للمادة
6 - 3 من هذا النظام . وتنتخب هيئة المكتب من بين أعضائها نائبا
للرئيس وامينا للسر بعد أسبوع على الأكثر من جلسة الإنتخاب.
على مكتب الفرع أن يجتمع مرة كل شهر على الأقل وان يقدم لمجلس النقابة تقريرا"
كل ستة اشهر عن نشاط الفرع واقتراحاته.
|
|
|
المادة 6 - 5
|
أ . مهمة الفرع الاهتمام بممارسة المهنة وبصورة خاصة بالقضايا المهنية المتعلقة
بالفرع وبالأعضاء المنتمين إليه من اجل تحقيق غاية النقابة . وكذلك الاهتمام
بالأمور والدراسات التي يكلفه بها مجلس النقابة .
ب . تكون قرارات الفرع استشارية ولا تقيد مجلس النقابة غير أن على مجلس النقابة
استشارة الفرع في كل قضية مبدئية تتعلق بالفرع المذكور قبل عرضها على هيئة
المندوبين وذلك عن طريق إيداعه مشروع قرار المجلس لإبداء الرأي . وعلى مكتب
الفرع عرض القضية على الهيئة العامة للفرع إذا كانت لديه ملاحظات على المشروع
أو الاكتفاء بدرسها ضمن المكتب في حال الموافقة ، وذلك بمهلة شهر على الأكثر ،
ولمجلس النقابة أن يأخذ بالملاحظات أو لا يأخذ .
ج . يحق لكل عضو في مجلس النقابة حضور اجتماعات جميع الفروع والاشتراك في
الأبحاث دون أن يكون له حق التصويت.
Top^ |