|
|
المادة 5 - 1
|
أ . على من يرغب بأن ينتخب عضوا" في مجلس النقابة أن يكون مرشحا" من قبل الفرع
الذي ينتسب إليه أو أن يقدم ترشيحا" خطيا" لتمثيل الهيئة العامة
للنقابة مباشرة إلى مجلس النقابة . ويشترط أن تتوفر فيه الشروط التالية :
-
أن يكون لبنانيا"
-
أن يكون قد مضى على تسجيله بالنقابة في نهاية السنة المالية السابقة عشر
سنوات على الأقل
-
أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن السنة المالية المنصرمة
-
بالإضافة إلى ذلك يشترط في العضو المرشح عن الفرع أن يكون قد مضى على انتمائه
إلى الفرع المذكور ثلاث سنوات .
ب . على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء طلب الترشيح الشروط القانونية وان
يصدر قراره بقبوله أو برفضه قبل الخامس عشر من آذار وإلا اعتبر مقبولا" . يبلغ
قرار المجلس إلى المرشح خطيا" فور صدوره وتنشر صورة عنه على لوحة الإعلانات في
مركز النقابة .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 2 |
أ . عندما يخلو مركز أحد أعضاء مجلس النقابة الممثل لفرع
ما بسبب انتهاء مدته ، يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة للفرع المذكور إلى
الاجتماع في الفترة الواقعة بين الأول والعاشر من شهر آذار لاجل ترشيح خمسة من
أعضائه وفقا" للمادة 47 من قانون تنظيم مهنة الهندسة . وتنتخب الهيئة العامة
للنقابة في دورتها الانتخابية واحدا" من هؤلاء المرشحين لتمثيل الفرع في مجلس
النقابة .
على المرشح لتمثيل الفرع أن يقدم إلى مجلس النقابة
ترشيحا" خطيا" عن الفرع قبل سبعة أيام على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة
للفرع .وعلى مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء طلبات الترشيح للشروط القانونية
المنصوص عليها في المادة 5-1 أعلاه وان يعلن لائحة المرشحين المقبولين
قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الانتخاب.
ب . توجه الدعوة بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية على
ثلاثة أيام متتالية قبل عشرين يوما" على الأقل من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة
عنه على لوحة الإعلانات في مركز النقابة في طرابلس .
ج . يكون انعقاد الهيئة العامة لكل فرع لاجل انتخاب
مرشحي الفرع لعضوية مجلس النقابة قانونيا" مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
تجري الانتخابات في الجلسات المحددة لهذا الغرض على دورة واحدة وبالأكثرية
النسبية .على كل فرع أن يقدم إلى مجلس النقابة خطيا" أسماء الأعضاء الخمسة
المرشحين من قبله قبل تاريخ الرابع عشر من آذار .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 3 |
عندما يخلو مركز أحد أعضاء مجلس النقابة الممثلين للهيئة
العامة للنقابة بسبب انتهاء مدته ، يعلن عن الشغور وعن عدد المراكز الشاغرة على
لوحة الإعلانات في مركز النقابة مع دعوة إلى من يرغب من الأعضاء إلى تقديم
ترشيحه للمركز المذكور.
على المرشح لهذا المركز أن يقدم ترشيحه المباشر خطيا إلى مجلس النقابة
بتاريخ لا يتجاوز الرابع عشر من آذار . يعطى المرشح إيصالا بالطلب ولا
يقبل أي ترشيح شخصي مباشر بعد هذا الموعد .
لا يحق لأحد المرشحين من قبل فرع ما أن يقدم ترشيحا"
لتمثيل الهيئة العامة في مجلس النقابة أو لمركز النقيب .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 4 |
أ.
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء مدته لأي سبب
كان يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب
للمركز المذكور العدد الأكبر من الأصوات بعده . ويحل الخلف محل سلفه للمدة
المتبقية من مدة عضويته .
ب.
إذا تبدل الوضع المهني لعضو مجلس النقابة الممثل لفرع ما بحيث
لم يعد منتميا إلى الفرع المذكور ، تسقط عضوية هذا الممثل في مجلس
النقابة ويعتبر مركزه شاغرا ويحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في
الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور العدد الأكبر من الأصوات بعده .
ويحل الخلف محل سلفه للمدة المتبقية من مدة عضويته .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 5 |
يشترط في المرشح لمركز النقيب أن تتوفر فيه الشروط
الآتية :
1. أن يكون لبنانيا".
2. أن يكون قد مضى على تسجيله بالنقابة في
نهاية السنة المالية السابقة خمسة عشر سنة على الأقل.
3. أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن
السنة المالية المنصرمة .
وعلى من يرغب بان ينتخب نقيبا أن يقدم ترشيحا خطيا إلى مجلس
النقابة بتاريخ لا يتجاوز الرابع عشر من آذار . يعطى المرشح إيصالا بالطلب ولا
يقبل أي ترشيح مباشر بعد هذا الموعد .
على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء طلب الترشيح
الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو برفضه قبل الخامس عشر من آذار وإلا
أعتبر مقبولا" . يبلغ قرار المجلس خطيا" فور صدوره وتنشر صورة عنه على لوحة
الإعلانات في مركز النقابة .
إذا شغر مركز النقيب قبل انتهاء مدته لأي سبب كان يتولى نائب النقيب منصب
النقيب حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة للنقابة حيث يصار إلى انتخاب نقيب جديد
لولاية كاملة .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 6 |
تجري الانتخابات لملء جميع المراكز الشاغرة في مجلس النقابة ولانتخاب النقيب
لدى استحقاق هذا الانتخاب دفعة واحدة .
يكون الاقتراع سريا ويعتبر فائزا من نال الأكثرية النسبية من أصوات
المقترعين. وفي حال تعادل الأصوات ، يعتبر فائزا" الأقدم تسجيلا في سجل
النقابة .
|
|
|
المادة 5 - 7 |
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة أسبوع من تاريخ كل انتخاب ، وينتخب
من بين أعضائه بالاقتراع السري ولمدة سنة واحدة نائب النقيب وأمين السر وأمين
المال ، والعضو الذي يمثل مع النقيب نقابة طرابلس في مجلس اتحاد
المهندسين اللبنانيين
ويجري في الجلسة نفسها انتخاب جميع اللجان التي ينص عليها القانون .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 8 |
يمثل النقيب النقابة وله على الأخص الصلاحيات التالية :
1. يشرف على إدارة النقابة ويدافع عن حقوقها .
2. يرأس اجتماعات الهيئة العامة وهيئة المندوبين ومجلس النقابة وينفذ
قرارات كل منها .
3. يوقع العقود والوثائق التي يوافق عليها مجلس النقابة وهيئة المندوبين ، كل
ضمن صلاحياته .
4. يوقع جميع المراسلات الرسمية ويوقع المراسلات الإدارية وقرارات مجلس
النقابة بمشاركة أمين السر والوثائق المالية بمشاركة أمين المال كما يوقع
القرارات التأديبية.
5. يمثل النقابة تجاه الغير وتجاه كافة السلطات والمراجع والأشخاص الثالثين .
6. يشرف على سير أعمال لجان النقابة ويرأس اجتماعاتها كلما رغب في حضور هذه
الاجتماعات . ويأمر بصرف المبالغ المستعجلة لغاية مليوني ليرة أو أي حد
أعلى يقره مجلس النقابة من وقت إلى آخر.
7. يقاضي باسم النقابة وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.
8. يشرف على المجلة التي تصدرها نقابة المهندسين ويكون مديرها المسؤول .
9. يعمل على حل الخلافات الناشئة بين المهندسين في أمور مهنية حبيا" ويكلف عند
الاقتضاء من يراه مناسبا" لهذه الغاية .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 9 |
يقوم مقام النقيب عند غيابه أو تعذر ممارسة صلاحياته ، ويتولى أثناء قيامه بهذه
المهمة جميع صلاحيات النقيب . |
|
|
المادة 5 - 10 |
1. يسهر أمين السر على تنظيم وحفظ سجلات وملفات
وأوراق النقابة ومنها :
- السجلات المتضمنة أسماء المهندسين أعضاء النقابة .
- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة ومقرراته مع أرقامها المتتابعة .
- سجل وقائع اجتماعات هيئة المندوبين ومقرراتها .
- سجل وقائع جلسات الهيئة العامة للنقابة ومقرراتها .
- سجل القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي مع أرقامها المتتابعة .
- سجل المراسلات الواردة .
- سجل المراسلات الصادرة .
- ملف لكل مهندس يتضمن جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة به
- سجل بأسماء ورواتب موظفي النقابة .
- ملف لكل موظف في النقابة يتضمن الوثائق والمعاملات المتعلقة به .
- سجل خاص عن جميع الموجودات الثابتة في النقابة ، بالاشتراك مع أمين المال .
2. يعرض أمين السر على النقيب مشروع محاضر
جلسات مجلس النقابة ويرفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة .
3. يرأس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في
المادة 50 من قانون تنظيم مهنة الهندسة والمكلفة درس جميع الشؤون الإدارية .
4. يطبق فيما يعود له أحكام النظام الإداري
والهيكلية الإدارية التي يقرها مجلس النقابة.
5. يوصي النقيب بالتعاميم الإدارية.
6. يوقع مع النقيب محاضر جلسات مجلس النقابة
7. يوقع المراسلات بموجب تكليف من النقيب.
Top^ |
|
|
المادة 5 - 11 |
1.
يتولى أمين المال إدارة صندوق النقابة وصندوق التقديمات
الاجتماعية ويؤمن استيفاء أموال النقابة وتسديد موجباتها المالية وفقا
للنظام المالي للنقابة . ولهذه الغاية ، يترتب على أمين المال القيام بما يلي :
-
ينظم سجلا يبين فيه واردات النقابة ومدفوعاتها .
-
يسهر على حفظ كافة الدفاتر المفروضة بموجب أنظمة المحاسبة.
-
يسهر على استيفاء رسوم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية وقبض
المبالغ العائدة للنقابة وعلى تنظيم محاسبتها وتطبيق أنظمتها .
-
يحافظ على أموال النقابة .
-
يودع أموال النقابة في المصارف بناء للنظام المالي.
-
يوقع بالاشتراك مع النقيب كافة المعاملات العائدة لصندوق النقابة وصندوق
التقديمات الاجتماعية من فتح حسابات مصرفية وسحب ودفع بناء لقرارات مجلس
النقابة.
-
يطلع مجلس النقابة مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل على وضع النقابة المالي وينظم
لهذه الغاية بيانا ماليا" وفقا" للنظام المالي .
-
يتقيد لجهة المدفوعات بالموازنة المصدقة من هيئة المندوبين وبقرارات مجلس
النقابة.
-
يعد جدول الحسابات القطعية في نهاية كل عام .
-
يعد مشروع موازنة العام التالي بالاشتراك مع اللجنة المالية .
-
ينظم مع أمين السر سجلا خاصا عن الموجودات الثابتة للنقابة .
-
يطبق فيما يعود له أحكام النظام المالي والهيكلية الإدارية التي يقرها مجلس
النقابة .
2 . يرأس اللجنة المالية المنصوص عليها في المادة 49 من قانون تنظيم مهنة
الهندسة والمكلفة
تنظيم مالية النقابة والإشراف على جميع الواردات والنفقات .
إذا تغيب أمين السر أو أمين المال وكان هناك ضرورة لتامين الأعمال التي يقوم
بها العضو المتغيب ، يعود لمجلس النقابة أن يكلف أحد أعضائه بتأمين العمل خلال
مدة غياب العضو الأصيل .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 12 |
يجوز لمجلس النقابة تأليف لجان من أعضائه أو من أعضاء النقابة الآخرين ويحدد
مهامها وصلاحياتها ويعين لها مقررا ، وتقوم هذه اللجان بالأعمال التي تكلف بها
تحت إشراف النقيب
ويجوز للمجلس تكليف أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة الآخرين للقيام بأعمال أو
مهام معينة .
|
|
|
المادة 5 - 13 |
أ . يعقد مجلس النقابة جلساته كلما دعاه النقيب إلى
الاجتماع وعلى الأقل جلسة واحدة في كل شهر بدعوة من النقيب . يضع النقيب
بالتعاون مع أمين السر جدول أعمال كل جلسة من جلسات مجلس النقابة ويبلغه إلى
أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد انعقادها.
يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يطلب من النقيب
إدراج أية قضية على جدول الأعمال وذلك بموجب كتاب خطي مسجل حسب الأصول.
وللنقيب أن يعرض هذه القضية على مجلس النقابة خلال
أسبوعين كحد أقصى وإلا اعتبرت مطروحة حكما" .
ب. لا تناقش أية قضية غير واردة في جدول الأعمال إلا إذا
وافقت أكثرية أعضاء المجلس على ذلك .غير انه يحق دوما" للنقيب أن يطرح من خارج
جدول الأعمال أية قضية طارئة أو مستعجلة على مجلس النقابة . وفي كلتا الحالتين
المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق لربع أعضاء المجلس إذا وجدوا معلوماتهم عن
القضية غير كافية طلب تأجيل البحث فيها إلى جلسة ثانية تعقد بعد 48 ساعة على
الأقل .
ج . تبدأ كل جلسة من جلسات مجلس النقابة بتلاوة محضر الجلسة السابقة وسماع
ملاحظات الأعضاء على هذا المحضر وتعديله عند الاقتضاء على ضوء هذه الملاحظات
واقراره بصورة نهائية بعد توقيع جميع أعضاء المجلس الحاضرين ويصار بعدها إلى
البحث في جدول الأعمال .
فيما خلا الجلسة المخصصة للانتخاب وفقا للمادة 5 - 6 من هذا
النظام الداخلي ، تتخذ المقررات في سائر جلسات مجلس النقابة بالتصويت العلني ما
لم يقرر المجلس خلاف ذلك .
يتقيد أعضاء المجلس بسرية المذاكرة.
للعضو المعارض لأي من القرارات المتخذة بالأكثرية أن يطلب تدوين اعتراضه في
محضر الجلسة.
.يحفظ أمين السر محاضر الجلسات بعد توقيعها من النقيب ومنه في سجل خاص تذكر فيه
خلاصة المداولات والمقررات
د . لا يجوز لغير أعضاء مجلس النقابة الإطلاع على سجلات وملفات النقابة وعلى
قيودها ووثائقها إلا بأذن خطي من النقيب.
ه . تعلق قرارات المجلس المتعلقة بالقضايا العامة على
لوحة النقابة .
Top^ |
|
|
المادة 5 - 14 |
للنقابة موظفون يؤمنون سير أعمالها يخضعون من حيث التعيين والرقابة والراتب
والترقية وغير ذلك إلى نظام الموظفين والنظام الإداري والمالي والمحاسبي في
النقابة .
|