|
|
المادة
4
- 1
|
يحدد عدد ممثلي كل فرع بنسبة عدد الأعضاء العاملين المسجلين في هذا الفرع ،
فيكون لكل فرع ممثل لكل خمسة وعشرون مهندس عامل مسجل في هذا الفرع. ولا يحتسب
كسر الخمس وعشرين ضمن هذا الأساس .
تتألف الهيئة الناخبة لكل فرع من الأعضاء اللبنانيين للهيئة العامة للفرع
والمسددين رسومهم الكاملة قبل أول آذار .
|
|
|
المادة
4 - 2 |
تقدم الترشيحات لممثلي الفروع في هيئة المندوبين إلى مجلس النقابة قبل
سبعة أيام من تاريخ الانتخاب على الأقل .
على العضو المرشح لتمثيل الفرع في هيئة المندوبين أن
تتوفر فيه الشروط التالية:
1.
أن يكون لبنانيا"
2.
أن يكون قد مضى على تسجيله بالنقابة في نهاية السنة المالية السابقة خمس سنوات
على الأقل
3.
أن يكون قد مضى على انتمائه إلى الفرع المذكور مدة ثلاث سنوات
4.
أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن السنة المالية المنصرمة .
Top^ |
|
|
المادة 4 - 3 |
أ.
تدعى الهيئات العامة للفروع من قبل مجلس النقابة لانتخاب ممثليها في هيئة
المندوبين وذلك في الفترة الواقعة بين الأول والعاشر من شهر آذار من كل عام.
توجه الدعوة بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية على ثلاثة أيام متتالية قبل
عشرين يوما" على الأقل من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة الإعلانات في
مركز النقابة في طرابلس
يمكن لمجلس النقابة أن يعين مواعيد مختلفة لانتخابات ممثلي الفروع وفقا" لحجم
المنتسبين إلى تلك الفروع. وتحدد مواعيد بدء الاقتراع وانتهائه وعدد ممثلي كل
فرع في متن الدعوة.
ب.
يكون انعقاد الهيئة العامة لكل فرع لأجل انتخاب ممثلي الفرع في هيئة المندوبين
قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تجري الانتخابات في الجلسات المحددة لهذا الغرض ، على دورة واحدة وبالأكثرية
النسبية .
Top^ |
|
|
المادة
4 - 4 |
أ . تعقد هيئة المندوبين اجتماعين عاديين في كل سنة ، الأول في النصف
الثاني من شهر آذار ، والثاني في النصف الثاني من شهر أيلول . كذلك ،
تعقد الهيئة اجتماعا" غير عادي إما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية
ثلثي أعضائه الحاضرين وإما بناء لطلب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة ويحدد فيه جدول
أعمال الاجتماع. وفي هذه الحالة الأخيرة ، يترتب على مجلس النقابة دعوة الهيئة
إلى الاجتماع بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها بهذا الخصوص .
ب . توجه الدعوة إلى اجتماعات هيئة المندوبين من قبل
مجلس النقابة ، ويقوم مجلس النقابة بتحديد جدول أعمال الاجتماع في متن الدعوة
الموجهة ، مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بالنسبة للاجتماع المنعقد
بناء لطلب ثلث أعضاء الهيئة . توجه الدعوات بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية على
ثلاثة أيام متتالية قبل عشرين يوما" على الأقل من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة
عنه على لوحة الإعلانات في النقابة في طرابلس.
ج . يترتب على مجلس النقابة أن يضع التقرير السنوي وقطع
حسابات السنة السابقة وموازنة السنة القادمة تحت تصرف أعضاء هيئة المندوبين في
مركز النقابة قبل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع العادي الأول من كل سنة ،
كما يترتب عليه أن يضع بصورة مماثلة أية مستندات أخرى متعلقة بجدول أعمال أي
اجتماع أخر تحت تصرف المندوبين قبل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع .
د . تطبق على اجتماعات هيئة المندوبين الأحكام المنصوص
عليها في المواد 24 إلى 28 من قانون تنظيم مهنة الهندسة .
ه . يضع مجلس النقابة نظاما" خاصا" لادارة جلسات هيئات
المندوبين .
Top^ |
|
|
المادة 4 - 5 |
بعد مرور سنتين على اكتمال انتخاب أول هيئة للمندوبين ،
تسقط بالقرعة التي يجريها مجلس النقابة عضوية نصف المندوبين المنتخبين عن كل
فرع في الهيئة . وتجري انتخابات تكميلية ينتخب فيها مندوبون عن كل فرع لولاية
كاملة بدلا من الذين سقطت عضويتهم
تطبق القاعدة المذكورة أعلاه على الأعضاء الممثلين
والمنتخبين عن الفروع ولا تسري على سائر أعضاء هيئة المندوبين المنتمين حكما
إليها
والمعددين في الفقرة الأولى مــــن المادة 22 من قانون تنظيم مهنة
الهندسة
|
|
|
المادة 4 - 6 |
تسقط عضوية المندوب ويعتبر مركزه شاغرا" بقرار من مجلس
النقابة في الحالات التالية :
1- إذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتالين للهيئة في السنة.
2- إذا تبدل وضعه المهني.
3- إذا شغر مركزه بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر.
وفي مثل هذه الحالات يحل في المركز الشاغر المرشح الذي
نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور العدد الأكبر من الأصوات
بعده وللمدة المتبقية من مدة عضويته.
Top^ |