|
|
المادة 3 - 1 |
أ . يعتبر مهندسا عاملا بمفهوم المادتين 18 و 21 من قانون تنظيم
مهنة الهندسة كل مهندس منتسب الى النقابة ولم ينقطع عن ممارسة المهنة بسبب
الإحالة على التقاعد أو الوفاة أو لم يجر شطب قيده لأي سبب من الأسباب الاخرى
الملحوظة بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة
.
ب . تتألف الهيئة العامة من جميع المهندسين العاملين ايا كانت جنسياتهم
إذا كانوا مقيمين في لبنان وكانوا قد سددوا الرسوم العادية والنسبية ضمن الحدود
التي لا تفرض شطبهم
.
ج .
ان المهندسين العاملين خارج لبنان لا يعتبروا أعضاء في الهيئة العامة
إلا إذا كانوا مرتبطين بحكم عملهم في الخارج بمكتب هندسي أو شركات مقاولات
مقيمة في لبنان وتقدموا بطلب لاحتسابهم ضمن أعضاء الهيئة العامة
Top^ |
|
|
المادة 3 - 2
|
تتألف الهيئة الناخبة من أعضاء الهيئة العامة ، اللبنانيين الذين سددوا رسومهم
الكاملة قبل أول آذار . ولا يحق لأعضاء الهيئة العامة اللبنانيين الترشيح لاي
منصب ما لم يكونوا قد سددوا كامل الرسوم قبل أول آذار .
يجري وضع لوائح الشطب بالاستناد الى أسماء الهيئة الناخبة كما هي مبينة أعلاه
وفقا للمادة 21 من قانون تنظيم مهنة الهندسة . يقر مجلس النقابة هذه
اللوائح ويضعها بتصرف المهندسين في النقابة .
|
|
|
المادة 3 - 3
|
تلتئم الهيئة العامة في دورة انتخابية بدعوة من مجلس النقابة ، وذلك خلال النصف
الأخير من شهر آذار اوالنصف الأول من شهر نيسان من كل عام لأجل إجراء
الانتخابات وفقا للمادة 20 من قانون تنظيم مهنة الهندسة
.
توجه الدعوة قبل موعد الانتخاب بعشرين يوما" على الاقل
وشهر على الاكثر وتنشر في ثلاث صحف يومية لبنانية على ثلاثة ايام متتالية وتعلق
الدعوة ضمن نفس المهل على لوحة الاعلانات في مركز النقابة في طرابلس وبسائر
الطرق التي قد يقرها مجلس النقابة.
لا يعتبر انعقاد الهيئة العامة قانونيا" الا بحضور اكثر
من نصف الاعضاء. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية ، تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع
يعقد في مدة اسبوع على الاقل او مدة خمس عشر يوما" على الاكثر من تاريخ
الاجتماع الاول ويعتبر قانونيا" مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
Top^ |
|
|
المادة 3 - 4
|
يرأس اجتماع الهيئة العامة نقيب المهندسين ، وفي حال غيابه نائب النقيب ، وفي
حال تغيبهما أمين السر ثم اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا
.
تجري أعمال الانتخاب برئاسة النقيب يعاونه عضوين من مجلس
النقابة يختارهما المجلس بشرط ان لا يكونا مرشحين للانتخاب .
تحدد مواعيد بدء عملية الاقتراع وانتهائها في قرار الدعوة الى الانتخاب
.
تلغى كل ورقة انتخاب على منصب معين اذا احتوت هذه الورقة عددا زائدا عن
عدد الأعضاء
الواجب انتخابهم لهذا المنصب
يحدد مجلس النقابة عدد صناديق الاقتراع ويعين لكل صندوق مكتبا مؤلفا من
رئيس وعضو للأشراف على عمليات الاقتراع والفرز
.
يحق للمرشح انتداب مهندس مراقب من قبله على كل صندوق ، ويجري تحديد مهام
وصلاحيات هذا المراقب من قبل مجلس النقابة
.
تجمع نتائج الصناديق وينظم فورا محضر عام بنتائج الصناديق
وبنتيجة الانتخابات توقعه هيئات المكاتب واللجنة المشرفة برئاسة النقيب وعضوي
مجلس النقابة ، ويعلن النقيب أو من يقوم مقامه أسماء الفائزين كما وردت في
المحضر العام .
يفوز بالانتخاب عن كل فئة من ينال الأكثرية النسبية من أصوات المقترعين
.
Top^ |

Contact us .
North Leb. Eng.
Index .
Links .
News .
Forum .
Members
Laws and systems .
Calendar
.
Magazine .
Job center .
Help desk
Polls and voting .
Activities .
Feed back .
Guestbook .
Site Map