|
|
المادة 2 - 1
|
يسجل في نقابة طرابلس :
أ.
المهندسون المقيدة أسماؤهم في سجلات الأحوال الشخصية في محافظة لبنان الشمالي
وذلك بعد حصولهم على إذن المزاولة من وزير الأشغال العامة .
ب.
المهندسون الاجانب الذين يستوفون شروط الانتساب المنصوص عليها في قانون تنظيم
مهنة الهندسة
يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة وفقا لنموذج معين مقرر من النقابة ،
وترفق به جميع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون
ينشر الطلب فور تقديمه بتعليقه على لوحة الإعلانات في مركز النقابة
لمدة عشرة أيام تمكينا للأعضاء من إبداء ملاحظاتهم عليه عند الاقتضاء .
يحيل أمين السر الطلب الى اللجنة الإدارية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ
انقضاء مدة النشر
على هذه اللجنة ان تقدم تقريرها الى مجلس النقابة في مهلة خمسة عشر يوما على
الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها . وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب بموجب
قرار معلل بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وفقا للمادة 13 من قانون
تنظيم مهنة الهندسة
.
Top^ |
|
|
المادة 2 – 2
|
تعطي النقابة بطاقات خاصة للأعضاء وفقا لنموذج معين ، وتختم بخاتم
النقابة وتوقع من النقيب وأمين السر
.
|
|
|
المادة
2 - 3 |
ينظم مجلس النقابة سجلا عاما أساسيا تدو ن فيه أسماء جميع المهندسين
الذين انتسبوا للنقابة مرتبا" حسب أقدمية تسجيلهم ، مع بيان تاريخ انتساب كل
منهم وأرقام تسجيلهم وجنسياتهم
.
تتفرع عن السجل العام سجلات فرعية تبين أوضاع جميع المهندسين واختصاصاتهم
وأحوالهم وجنسياتهم وممارستهم المهنية ، وتنظم من قبل إدارة النقابة تحت إشراف
النقيب
.
|
|
|
المادة
2 - 4 |
ينظم أمين السر في خلال الشهر الأول من كل سنة جدولا خاصا بأسماء
العاملين المسجلين في النقابة وفقا للمادة 3 - 1 من هذا
النظام ، مرتبا "حسب الأحرف الهجائية تحت إشراف النقيب ورقابة مجلس النقابة ثم
ينشر هذا الجدول ويطبع في كراس خاص مع عناوين المهندسين واختصاصاتهم
.
يبلغ النقيب صورة عن هذا الجدول بتاريخ لا يتجاوز الخامس عشر من شباط من كل عام
الى وزارة الأشغال العامة وسائر الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي يهم
النقابة أمر إبلاغها بذلك
.
يجري إبلاغ الدوائر والمراجع الرسمية لائحة بأسماء المهندسين المشطوبين من
النقابة في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الشطب
.
Top^ |
|
|
المادة
2 - 5 |
على كل عضو في النقابة ان يؤدي قبل الاول شهر آذار من كل سنة الى صندوق النقابة
، رسم الاشتراك السنوي العادي الذي تحدده هيئة المندوبين. أما الرسم السنوي
النسبي الذي تقره هيئة المندوبين فيدفعه العضو عند تقديمه المعاملة أو التصريح
عن راتبه السنوي أو تسجيله العمل أو العقد العائد للأعمال الهندسية لدى النقابة
.
|
|
|
المادة
2 - 6 |
يشطب من السجل العام بموجب قرار من مجلس النقابة اسم كل عضو:
أ -بناء على طلبه
ب-لعدم دفعه الرسم السنوي المتوجب عليه وفقا للمادة 19 من قانون تنظيم
مهنة الهندسة مدة ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع.
يقدر مجلس النقابة مشروعية العذر المدلى به لتبرير عدم الدفع
.
يتم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على إنذار عام يوجهه مجلس النقابة في
صحيفتين يوميتين لبنانيتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الأسماء بالتحديد
يوجه الإنذار بعد قيام مجلس النقابة بالتذكير بوجوب تسديد الرسم السنوي مرتين
في صحيفتين يوميتين لبنانيتين عند بدء السنة المالية ، مع مهلة اسبوع بين
التذكير الأول والتذكير الثاني
.
ج- بسبب قرار شطب تأديبي .
د- بسبب الوفاة .
لا يحق للمهندس المشطوب طلب قيده مجددا إلا بعد ان يدفع رسم القيد مرة
ثانية بالإضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على أساس الرسوم السارية تاريخ
تقديم الطلب
.
لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة
.
Top^
|