|
أ- يضع مجلس
النقابة عند صدور
هذا القانون مشروع
نظام داخلي جديد
خلال فترة أربعة
اشهر يعرضه على
الهيئة العامة
الحالية للنقابة
لاقراره أو تعديله
خلال فترة شهرين
على الأكثر ويجب
أن يقترن النظام
الداخلي بموافقة
وزير الأشغال
العامة.
ب- يدعو
مجلس النقابة
الحالي إلى انتخاب
أعضاء هيئة المندوبين
وفقاً لاحكام
هذا القانون ولاحكام
النظام الداخلي
الجديد.
ج-1- يستمر
مجلس النقابة
القائم تلقائياً
إلى أول دورة انتخابية
تعقدها الهيئة
العامة في أول
انتخاب يجري بموجب
هذا القانون وينتخب
في كل من نقابة
بيروت وطرابلس
أربعة أعضاء انتهت
ولايتهم في المجلس
القديم حيث يتابع
الباقون مدة ولايتهم
تباعاً.
2- يتم في
أول دورة انتخابية
إكمال أعضاء المجلس
بانتخاب ثلاث
أعضاء جدد في نقابة
بيروت على أن يتم
إجراء القرعة
بين الناجحين
الثلاث الأول
منهم لمدة سنة
والثاني لمدة
سنتين والأخير
لمدة ثلاث سنوات.
د- تحدد
ولاية النقيب
الحالي بمدة ثلاث
سنوات من تاريخ
انتخابه وتستمر
لغاية الدورة
الانتخابية في
شهر آذار 1999 ووفقاً
لهذا القانون
تنتخب الهيئة
العامة في الدورة
ذاتها عضواً يحل
محل النقيب لاكمال
مدة عضويته في
مجلس النقابة.
|