|
على مجلس
التأديب أن يصدر
قراره خلال شهرين
من تاريخ الشكوى.
وإذا خالف
ذلك، يحق لكل من
النقيب والنيابة
العامة الاستئنافية
أن تنقل القضية
إلى محكمة الاستئناف
المدنية فتنظر
فيها بالدرجة
الأخيرة.
تقبل القرارات
التأديبية الاستئناف
في مدة عشرة أيام
من تاريخ تبليغها.
يجري التبليغ
شخصياً بكتاب
مضمون مع إشعار
بالوصول.
يقدم الاستئناف
ويحكم به بعد أن
ينضم إلى المحكمة
عضوان من مجلس
النقابة وإذا
تعذر ذلك كان للمحكمة
بهيئتها العادية
أن تبت بالمراجعة.
Top^ |