الباب الرابع : في إنضباط المهندسين

في المجلس التأديبي

الفصل الأول

في العقوبات

الفصل الثاني

في أصول المحاكمات وطرق المراجعة

الفصل الثالث

 

 الفصل الأول: في المجلس التأديبي    

المادة 58

يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء من فروع مختلفة تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تنتخب الهيئة العامة ثلاثة أعضاء ردفاء يحلون محل الأعضاء الأصيلين بقرار من النقيب.

يشترط في المرشحين لعضوية المجلس التأديبي أن يكون قد مضى على تسجيلهم في النقابة خمسة عشر سنة.

 

المادة 59

يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقاً لأصول رد القضاة .

 

Top^

 الفصل الثاني : في العقوبات

المادة 60

لنقيب المهندسين أن يوجه تنبيهاً إلى أحد المهندسين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته إلى المجلس التأديبي.

المادة 61

كل مهندس يخل بواجبات مهنته أو يقدم أثناء مزاولة المهنة أو خارجاً عنها على عمل يحط من قدرها أو يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها أو يعرض كرامته أو كرامة زملائه لما يمس الشرف أو الاستقامة أو الكفاءة أو يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي إليها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية :   

1- التنبيه

2- اللوم

3- المنع من مزاولة جميع الأعمال الهندسية أو بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

4- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.

Top^ 

المادة 62

إن مدة المنع المؤقت من مزاولة جميع الأعمال الهندسية لا تدخل في حساب مدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي المهام والمراكز النقابية.

المادة 63

يخضع المهندس الموظف للمجلس التأديبي العام الخاص بالموظفين، ولا يلاحق تأديبياً إلا أمام هذا المجلس وتطبق عليه الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس المذكور.

للنقيب بعد موافقة مجلس النقابة أن يقترح على الإدارة التابع إليها المهندس الموظف إحالة هذا الأخير على المجلس التأديبي العام الخاص بالموظفين عندما يرى موجباً لذلك ويعود أمر البت في الموضوع للإدارة المختصة.

 

Top^

 الفصل الثالث : في أصول المحاكمات وطرق المراجعة

المادة 64

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه أو :

1- بناء على شكوى من الإدارة المعنية أو النيابة العامة الاستئنافية أو أحد المتضررين من المهندسين أو سواهم .

2- بناء على طلب المهندس الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفواً لتقدير مجلس التأديب.

 

المادة 65

إن انفصال المهندس عن ممارسة المهنة لا يمنع محاكمته تأديبياً على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

Top^

المادة 66

يتبع مجلس التأديب أصول محاكمة سرية. وله عند تعيين مسؤولية المهندس أن يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته كما له أن يرجع إلى جميع طرق الإثبات، ولمجلس التأديب أن يستعين بمستشار قانوني لحضور جلسات المحاكمة ولإبداء المشورة في كافة نواحي اختصاص المجلس.

يجب دعوة المهندس المدعى عليه إلى المحاكمة والاستماع إليه. وعلى المهندس أن يلبي الطلب وان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه وان يعطي الإيضاحات التي تطلب منه.

وله أن يستعين بمحام أو بمهندس واحد أو بكليهما معاً للدفاع عنه.

تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالأكثرية.

 

المادة 67

على مجلس التأديب أن يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى.

وإذا خالف ذلك، يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية أن تنقل القضية إلى محكمة الاستئناف المدنية فتنظر فيها بالدرجة الأخيرة.

تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها.

يجري التبليغ شخصياً بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول.

يقدم الاستئناف ويحكم به بعد أن ينضم إلى المحكمة عضوان من مجلس النقابة وإذا تعذر ذلك كان للمحكمة بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

Top^ 

المادة 68

يحق لمن صدر حكم تأديبي يشطب اسمه نهائياً من جدول النقابة أن يطلب إلى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات كاملة على إبرام ذلك الحكم إعادة تسجيل اسمه في جدول النقابة. فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لإزالة اثر ما وقع منه قرر إعادة تسجيل اسمه وإذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز  تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

المادة 69

 يتخذ مجلس النقابة بناءً على اقتراح النقيب جميع الإجراءات اللازمة لأجل تنفيذ القرار وإعلانه حيث تدعو الحاجة.

المادة 70

إن الملاحقة المدنية أو التعقبات الجزائية لا تمنع الملاحقة المسلكية في حال توفر شروطها. 

Top^

 

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map