الباب الثالث : في حقوق المهندسين وواجباتهم

 

المادة 53

للمهندس الحق ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، يحدد بدل أتعاب المهندس باتفاق يعقده مع مكلفه، وذلك وفقاً للشروط الفنية والإدارية التي تحددها النقابة في النظام الداخلي.

المادة 54

لا ينفذ أي قرار قضائي، يقضي بحجز خرائط أو أية مستندات هندسية من مكتب هندسي إلا بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة من ينتدبه.

باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب مهندس عن جريمة منسوبة إليه، ناتجة عن ممارسة المهنة، قبل إبلاغ الأمر  إلى نقيب المهندسين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه.

المادة 55

على المهندس أن يراعي في أشغاله المهنية الدقة والأمانة وقواعد الفن وان يحافظ في أعماله وتصرفاته على كرامة المهنة وان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يمتنع عن القيام بالأشغال التي تحط من كرامة المهنة .

Top^

المادة 56

يحظر على المهندس في تعاطيه أعمال الهندسة كمهنة حرة أن يسعى في استجداء الأشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب والسمسرة، وإذا أعلن المهندس عن نفسه في الجرائد أو النشرات الأخرى فلا يجوز له أن يذكر سوى اسمه وعنوانه واختصاصه باختصار.

المادة 57

للمهندسين أن ينشئوا شركات لممارسة مهنة الهندسة. يجب أن يكون صك الشراكة خطياً وان يسجل لدى نقابة المهندسين مع جميع التعديلات التي تطرأ عليه بعد تسجيلها في السجل التجاري,

تسجل هذه الشركات في جدول خاص لدى النقابة وفقاً لنظام يضعه مجلس النقابة.

Top^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map