|
|
المادة 16
|
|
تتألف كل
من نقابتي المهندسين
في بيروت وطرابلس
من جميع المهندسين
المنتمين إليها
والمقيدة أسماؤهم
في سجلهم العام.
وتتألف
أجهزة كل من النقابتين
من :
1.
السجل
العام
(
سجل المهندسين
المنتسبين )
2.
الهيئة
العامة (هيئة المهندسين
العاملين )
3.
هيئة
المندوبين
4.
النقيب
ومجلس النقابة
5.
فروع
النقابة
6.
لجان
النقابة ، الرابطات
العلمية والثقافية
|
|
|
المادة
17
|
|
يتألف
السجل العام من
جميع المهندسين
الذين انتسبوا
للنقابة المقيدين
في سجل عام وتاريخ
انتسابهم وأرقام
تسجيلهم وجنسياتهم
.
تتفرع
عن السجل العام
سجلات فرعية تبين
أوضاع جميع المهندسين
واختصاصاتهم
وأحوالهم.
Top^ |
|
|
|
المادة 18
|
|
تتألف
الهيئة العامة
من المهندسين
العاملين المقيمين
في لبنان المسددين
للرسوم العادية
والنسبية ضمن
الحدود التي لا
تفرض شطب اسمهم
.
يمكن
اعتبار المهندسين
العاملين في الخارج
ضمن الهيئة العامة
بناء لطلبهم إذا
كانوا مرتبطين
بحكم عملهم في
الخارج بمكتب
هندسي أو شركات
مقاولات مقيمة
في لبنان.
|
|
المادة 19
|
|
إذا تأخر
مهندس عن دفع الرسوم
العادية والنسبية
المستحقة عليه
ثلاث سنوات متتالية
بدون عذر مشروع
يشطب اسمه من السجل
العام. يتم الشطب
بصورة آلية بعد
مضي شهرين على
إنذار عام يوجهه
مجلس النقابة
في صحيفتين محليتين
للمتأخرين عن
الدفع دون ذكر
الأسماء بالتحديد
ولا يحق للمهندس
المشطوب طلب قيده
مجدداً إلا بعد
أن يدفع رسم القيد
مرة ثانية بالإضافة
إلى الرسوم السنوية
المتأخرة على
أساس الرسوم السارية
بتاريخ تقديم
الطلب .
لا تدخل
مدة الشطب في احتساب
الممارسة.
Top^ |
|
المادة 20
|
|
تجتمع الهيئة
العامة في دورة
انتخابية خلال
النصف الأخير
من شهر آذار أو
النصف الأول من
شهر نيسان من كل
عام تجري فيها
الانتخابات. إن
انعقاد الهيئة
العامة لا يعتبر
قانونياً إلا
بحضور أكثر من
نصف الأعضاء وإذا
لم تجتمع هذه الأكثرية
تكرر دعوة الأعضاء
ثانية لاجتماع
يعقد في مدة أسبوع
على الأقل أو مدة
خمسة عشر يوماً
على الأكثر من
تاريخ الاجتماع
الأول ويعتبر
الاجتماع قانونياً
مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
|
|
المادة 21
|
|
تتألف
الهيئة الناخبة
من المهندسين
اللبنانيين العاملين
والمسددين رسومهم
الكاملة قبل أول
آذار ويشكلون
الهيئة الناخبة
للفروع ولمختلف
الهيئات والمناصب
التي يحددها القانون
وأنظمة النقابة
ولا يحق للمهندسين
اللبنانيين العاملين
أن يترشحوا لأي
منصب ما لم يكونوا
مسددين لكامل
الرسوم قبل أول
آذار.
Top^ |
|
|
|
المادة 22
|
|
تتألف
هيئة المندوبين
من :
- نقيب المهندسين
وأعضاء مجلس النقابة
وأعضاء لجنة الصندوق
التقاعدي وأعضاء
مكاتب الفروع.
- ممثلين
عن مختلف الفروع
بنسبة عدد أعضاء
كل منها بحيث يكون
لكل فرع من نقابة
بيروت ممثل لكل
مائة مهندس ولا
يحتسب كسر الماية
ضمن هذا الأساس.
ويكون
لكل فرع من نقابة
طرابلس ممثل لكل
خمسة وعشرين مهندساً
ولا يحتسب كسر
الخمسة والعشرين
ضمن هذا الأساس.
على ممثل
الفرع أن يكون
قد مضى على انتمائه
إلى الفرع مدة
ثلاث سنوات.
إن مدة
ولاية المندوبين
هي أربع سنوات
وتسقط ولاية نصف
الأعضاء المنتخبين
من كل فرع كل سنتين
ويجوز تجديد انتخاب
المندوبين لعدد
غير محدد من الدورات.
Top^ |
|
المادة 23
|
|
يجري انتخاب
ممثلي الفروع
لهيئة المندوبين
من قبل مهندسي
الفرع وذلك بالأكثرية
النسبية وفي المواعيد
التي يحددها مجلس
النقابة في نظامه
الداخلي.
يشترط
في المرشحين لعضوية
هيئة المندوبين
أن يكونوا لبنانيين
مضى على تسجيلهم
بالنقابة في نهاية
السنة المالية
السابقة خمس سنوات
على الأقل وأن
يكونوا مسددين
لكافة الرسوم
السنوية عن السنة
المالية المنصرمة.
|
|
المادة 24
|
|
تعقد هيئة
المندوبين اجتماعين
عاديين في كل سنة،
الأول في النصف
الثاني من شهر
آذار والثاني
في النصف الثاني
من شهر أيلول كما
تعقد اجتماعاً
غير عادي بناءً
لطلب ثلث الأعضاء
أو بناءً على قرار
يتخذه مجلس النقابة
بأكثرية ثلثي
أعضائه الحاضرين.
تسقط عضوية المندوب
إذا تخلف بدون
عذر عن حضور اجتماعين
متتاليين للهيئة
في السنة.
Top^ |
|
المادة 25
|
|
يرأس هيئة
المندوبين نقيب
المهندسين وينوب
عنه في حال غيابه
أو تعذر حضوره
نائب النقيب وفي
حال تغيبهما أو
تعذر حضورهما
معاً تكون الرئاسة
لأمين السر ثم
لأكبر أعضاء مجلس
النقابة الحاضرين سناً.
|
|
المادة 26
|
|
تعقد هيئة
المندوبين اجتماعاتها
في الموعد الذي
يحدده مجلس النقابة
وتوجه الدعوات
بإعلان ينشر في
ثلاث صحف يومية
قبل عشرين يوماً
على الأقل من تاريخ
الاجتماع وتعلق
نسخة عنه على لوحة
الإعلانات في
مكتب النقابة.
|
|
المادة 27
|
|
إن انعقاد
الاجتماع العادي
أو غير العادي
لهيئة المندوبين
لا يعتبر قانونياً
إلا بحضور أكثر
من نصف الأعضاء
. وإذا لم تجتمع
هذه الأكثرية
تكرر الدعوة ثانية
لاجتماع يعقد
في مدة عشرين يوماً
على الأكثر أو
أسبوع على الأقل
من تاريخ الاجتماع
الأول ويعتبر
الاجتماع الثاني
قانونياً مهما
كان عدد الحاضرين.
أما بالنسبة
للاجتماع غير
العادي فتوجه
الدعوة الثانية
في حال عدم اكتمال
النصاب في مدة
أسبوع على الأكثر
من تاريخ الاجتماع
الأول ويعتبر
الاجتماع الثاني
قانونياً مهما
كان عدد الحاضرين.
Top^ |
|
المادة 28
|
|
يدخل في
وظائف الاجتماع
العادي لهيئة
المندوبين الأمور
الآتية :
1- الاستماع
إلى تقرير مجلس
النقابة ومناقشته.
2- تصنيف
الفروع الهندسية.
3- التدقيق
في حسابات السنة
السابقة والمصادقة
عليها.
4- المصادقة
على موازنة السنة
القادمة.
5- إقرار
النظام الداخلي
وتعديلاته.
6- تعيين
خبير مدقق حسابات
النقابة.
7- تحديد
رسم الانتساب
والرسوم السنوية
العادية والنسبية.
8-
الموافقة على
قرار مجلس النقابة
بشأن بيع عقارات
النقابة أو عقارات
الصندوق التقاعدي
(بأكثرية ثلثي
الحاضرين).
أما الاجتماع
غير العادي للهيئة
فيبحث في الأمور
التي لها علاقة
بالمهنة والأمور
الأخرى والمبينة
في طلب الدعوة.
تؤخذ القرارات
بالأكثرية المطلقة
لعدد الحاضرين
في جلسة قانونية
باستثناء ما ورد
في البند (8) أعلاه
.
Top^ |
|
رابعا: في مجلس
النقابة |
|
المادة 29
|
|
يتألف
مجلس النقابة
من النقيب و15 عضوا
لنقابة بيروت
و12 عضوا لنقابة
طرابلس تنتخبهم
الهيئة العامة
بالأكثرية النسبية
في اجتماعها السنوي
الانتخابي,
وتقدم
الترشيحات خطياً
لمنصب النقيب
والمرشحين لتمثيل
الهيئة العامة
قبل 15 آذار كما تقدم
الفروع أيضا مرشحيها
قبل هذا التاريخ.
|
|
المادة 30
|
|
لا ينتخب
لعضوية مجلس النقابة
إلا المهندس اللبناني
الذي مضى على تسجيله
في السجل العام
للنقابة مدة عشر
سنوات على الأقل.
ولا ينتخب نقيباً
إلا المهندس اللبناني
الذي مضى على تسجيله
في السجل العام
للنقابة مدة خمسة
عشر سنة على الأقل.
Top^ |
|
المادة 31
|
|
على مجلس
النقابة أن يتحقق
من استيفاء طلب
الترشيح الشروط
القانونية وان
يصدر قراره بقبوله
أو برفضه قبل الخامس
عشر من آذار وإلا
اعتبر مقبولاً.
يبلغ قرار المجلس
إلى المرشح خطياً
فور صدوره وتنشر
صورة عنه على لوحة
الإعلانات في
مركز النقابة.
يحق للمرشح
أن يستأنف قرار
الرفض أمام محكمة
الاستئناف الغرفة
المدنية بمهلة
ثلاثة أيام من
تاريخ نشر القرار
على لوحة الإعلانات
في مركز النقابة
كما يحق لكل ذي
مصلحة أن يستأنف
قرار قبول الترشيح
أو رفضه بمهلة
ثلاثة أيام من
تاريخ نشر القرار.
تسري مهلة
الاستئناف بالنسبة
لقرار القبول
الضمني ابتداء
من تاريخ انقضاء
المدة المحددة
قانوناً لمجلس
النقابة للبت
بالترشيح.
تشكل هيئة
محكمة الاستئناف
وفاقاً للمادة
الخامسة عشرة
من هذا القانون
وتبت بالموضوع
في غرفة المذاكرة
وفقاً للأصول
المستعجلة الموجزة
خلال ثلاثة أيام،
ويكون قرار المحكمة
قطعياً وغير قابل
لأي طريق من طرق
المراجعة العادية
أو الاستثنائية.
Top^ |
|
المادة 32
|
|
ينتخب
أعضاء مجلس النقابة
بطريقة الاقتراع
السري لمدة ثلاث
سنوات وتنتهي
في كل سنة ولاية
ثلث الأعضاء ويعتبر
فائزاً من نال
الأكثرية النسبية
من أصوات المقترعين،
وفي حال تعادل
الأصوات يعتبر
فائزاً الأقدم
تسجيلاً في جدول
النقابة.
|
|
المادة 33
|
|
يمكن تجديد
انتخاب العضو
المنتهية مدته
مرة واحدة، ولا
يجوز انتخابه
للمرة الثالثة
إلا بعد انقضاء
ثلاث سنوات على
انتهاء ولايته السابقة.
|
|
المادة 34
|
|
مدة ولاية
النقيب ثلاث سنوات
ولا يجوز إعادة
انتخابه نقيباً
إلا بعد مرور ثلاث
سنوات على انتهاء
ولايته.
إذا
انتخب النقيب
من بين أعضاء مجلس
النقابة يحل محله
في المركز الشاغر،
ليتم المدة الباقية
من العضوية من
نال العدد الأكبر
من الأصوات بعده
في الانتخابات
السابقة المتعلقة
بالمركز الشاغر.
Top^ |
|
المادة 35
|
|
يجتمع
مجلس النقابة
بدعوة من النقيب
في مهلة أسبوع
من تاريخ الانتخاب،
وينتخب بالاقتراع
السري نائب النقيب
وأمين السر وأمين
المال وفي حال
تساوي الأصوات
يعتبر فائزاً
الأقدم تسجيلاً
في السجل العام.
|
|
المادة 36
|
|
يعد منفصلاً
عن مجلس النقابة
كل عضو صدر بحقه
حكم عن المجلس
التأديبي للنقابة
اكتسب الدرجة
القطعية قاضياً
بعقوبة أشد من
اللوم .
|
|
المادة 37
|
|
يعتبر
مستقيلاً من مجلس
النقابة كل عضو
يتغيب عن اجتماعات
المجلس ثلاث مرات
متتابعة بدون
عذر مقبول بعد
إنذاره خطياً.
Top^ |
|
المادة 38
|
|
إذا شغر
مركز أحد أعضاء
مجلس النقابة
قبل انتهاء مدته،
يحل في المركز
الشاغر المرشح
الذي نال في الجلسة
التي جرى فيها
الانتخاب للمركز
المذكور العدد
الأكبر من الأصوات
بعده. إذا شغر ثلث
عدد المراكز أو
أكثر قبل أول تشرين
الأول فتدعى الهيئة
العامة لعقد جلسة
استثنائية لانتخاب
أعضاء المراكز
الشاغرة، أما
إذا حصل هذا الشغور
بعد أول تشرين
الأول فيتابع
مجلس النقابة
أعماله مؤلفاً
من الأعضاء الباقين
حتى موعد أول اجتماع
للهيئة العامة
ينتخب فيها أعضاء
للمراكز الشاغرة
وفي جميع هذه الحالات
يحل الخلف محل
سلفه للمدة المتبقية
من مدة عضويته.
|
|
المادة 39
|
|
يعتبر
مجلس النقابة
منحلاً إذا بلغ
عدد المراكز الشاغرة
فيه ثلثي أعضائه
وتدعى الهيئة
العامة لانتخاب
عام لأعضاء مجلس
النقابة في مهلة
شهرين من تاريخ
انحلال المجلس،
ويسير النقيب
الأعمال لمدة
شهرين ويدعو لانتخاب
المجلس الجديد
بما فيه النقيب.
يعين بالقرعة
في حال إجراء انتخابات
عامة لكل أعضاء
مجلس النقابة
في كل من السنتين
الأولى والثانية
من مدة المجلس
الجديد ثلث الأعضاء
الذين تنتهي مدتهم.
Top^ |
|
المادة 40
|
|
إذا شغر
منصب النقيب لأي
سبب يتولى نائب
النقيب منصب النقيب
حتى أول دورة انتخابية
للهيئة العامة
يصار فيها إلى
انتخاب نقيب جديد
لولاية كاملة.
إذا شغر
مركز النقيب ونائبه
معاً يتولى أمين
السر تصريف الأعمال
ريثما يتم انتخاب
نقيب جديد.
|
|
المادة 41
|
|
يختص مجلس
النقابة بإدارة
شؤونها ويعود
له بنوع خاص :
1- وضع سائر
الأنظمة الفنية
والإدارية والمالية
والمهنية المتعلقة
بالنقابة وبممارسة
مهنة الهندسة
وفقاً للقانون
والنظام الداخلي
ويعرض للموافقة
على هيئة المندوبين
ما يفرضه القانون
والنظام الداخلي.
2- البت
في طلبات الانتماء
إلى النقابة وطلبات
التعيين في الوظائف
النقابية.
3- وضع نظام
تسجيل الأعمال
الهندسية ومعاملات
البناء في النقابة
والمجالات والحدود
المخصصة لمختلف
فئات المهندسين
وتعديلهما.
4- تنفيذ
مقررات هيئة المندوبين.
5- الدعوة
إلى الاجتماعات
العامة للمندوبين.
6- السهر
على مسلك المهندسين
ورفع مستوى مزاولة
المهنة، وإصدار
التعليمات والمذكرات
للمهندسين بخصوص
ممارسة مهنتهم
.
7- الإشراف
على جميع أجهزة
النقابة.
8- تمثيل
النقابة في المؤتمرات
الدولية المهنية.
9- السهر
على رفع المستوى
العلمي والتقني
للمهندسين ولمهنة
الهندسة.
10- تنظيم
الموازنة وعرضها
على هيئة المندوبين
للمصادقة ثم تنفيذها
وإدارة أموال
النقابة واستيفاء
الاشتراكات والرسوم
المفروضة على
المهندسين وشراء
العقارات.
11- الاتصال
بالسلطات أو بغيرها
من الهيئات والأشخاص
في الأمور المختصة
بالنقابة.
12- السعي
لحل المنازعات
فيما بين المهندسين
وزبائنهم ، والتدخل
لحماية وتحصيل
حقوق المهندسين
وبدلات أتعابهم
.
13- التدخل
بين المهندسين
بشأن النزاعات
المتعلقة بمزاولة
المهنة.
14- القيام
بجميع الأعمال
وممارسة جميع
الصلاحيات التي
لم ينص عليها القانون
صراحة لهيئة المندوبين.
Top^
|
|
المادة 42
|
|
يمثل النقيب
النقابة وله على
الأخص الصلاحيات
الآتية :
1- الإشراف
على إدارتها والدفاع
عن حقوقها.
2- رئاسة
اجتماعات الهيئة
العامة وهيئة
المندوبين ومجلس
النقابة وتنفيذ
قرارات كل منها
وتوقيع العقود
التي يوافقون
عليها.
3- التقاضي
باسم النقابة
وحق التدخل باسمها
في كل قضية تهمها
أو تهم أحد المهندسين
واتخاذ صفة المدعي
الشخصي في كل قضية
تتعلق بأفعال
تؤثر في كرامة
النقابة. كل ذلك
وفقاً للأصول
والقوانين المرعية
الإجراء.
|
|
المادة 43
|
|
نائب النقيب
يقوم مقام النقيب
عند غيابه أو تعذر
ممارسة صلاحياته،
ويتولى أثناء
قيامه بهذه المهمة
جميع صلاحيات
النقيب.
تحدد وظائف
أمين السر وأمين
المال في النظام الداخلي.
Top^ |
|
المادة 44
|
|
يعقد مجلس
النقابة بدعوة
من النقيب جلسة
واحدة على الأقل
في كل شهر في الوقت
المعين في ورقة
الدعوة، ولا تكون
الجلسة قانونية
إلا بحضور الأغلبية
المطلقة من أعضائه
بمن فيهم النقيب
أو نائبه.
|
|
المادة 45
|
|
يتخذ مجلس
النقابة قراراته
بأكثرية الأصوات
الحاضرين وعند
تعادل الأصوات
يكون صوت الرئيس
مرجحاً، وللعضو
المخالف أن يسجل
اعتراضه في محضر
الجلسة.
|
|
خامسا
: فروع النقابة |
|
المادة 46
|
|
تنشئ النقابة
فروعاً تمثل مختلف
المهن الهندسية
على أن لا يتجاوز
عددها نصف أعضاء
مجلس النقابة
ويلتحق كل عضو
إلزاميا بأحدها
وفقاً لطريقة
ممارسته واختصاصه.
ويكون
لكل فرع هيئة عامة
وهيئة مكتب ويفصل
في النظام الداخلي
عدد الفروع وكيفية
تأليفها والانتساب
وأنظمة عملها.
Top^ |
|
المادة 47
|
|
تعقد الهيئة
العامة لكل فرع
بدعوة من مجلس
النقابة اجتماعها
العادي وفقاً
للنظام الداخلي
وترشح قبل الخامس
عشر من آذار خمسة
من أعضائها إلى
الهيئة العامة
للنقابة في دورتها
الانتخابية لانتخاب
أحدهم لعضوية
مجلس النقابة.
ممثل الفرع
في مجلس النقابة
هو رئيس الفرع
طيلة مدة ولايته.
|
|
سادساً : لجان
النقابة - الرابطات
العلمية والثقافية |
|
المادة 48 اللجنة
العلمية
|
|
تتألف
اللجنة العلمية
من تسعة أعضاء يختارهم
مجلس النقابة
في أول جلسة يعقدها
بعد انتخاب هيئة
مكتبه : عضوان من
المجلس على الأكثر
والباقي من أعضاء
النقابة الآخرين،
بالإضافة إلى
رؤساء الرابطات.
مهمة اللجنة
: تنشيط البحث العلمي
والقاء المحاضرات
والإشراف على
المكتبة وإصدار
مجلة ومساعدة
الباحثين والمنقبين
أدبياً ومادياً
بالاتفاق مع مجلس
النقابة.
|
|
المادة 49 اللجنة
المالية
|
|
تتألف
اللجنة المالية
من أمين المال
وعضوين ينتخبهم
مجلس النقابة
من أعضائه في أول
جلسة يعقدها بعد
انتخابه، مهمتها
تنظيم مالية النقابة
والإشراف على
جميع الواردات
والنفقات.
تحدد تفاصيل
عمل اللجنة في
النظام الداخلي.
Top^ |
|
المادة 50 اللجنة
الإدارية
|
|
تتألف
اللجنة الإدارية
من أمين السر وعضوين
ينتخبهم مجلس
النقابة من أعضائه
مهمتها درس جميع
الشؤون الإدارية
ومن جملتها طلبات
قبول المهندسين
الجدد والنظر
في الخلافات التي
تنشأ بين أعضاء
النقابة وفقاً
للقواعد المبينة
في هذا القانون
.
|
|
المادة 51
|
|
لمجلس
نقابة المهندسين
في بيروت أن ينشىء
في كل محافظة مكتباً
محلياً للنقابة
مهمته تنفيذ ما
يكلفه به المجلس،
ويحدد نظام المكاتب
ومهامها وسائر
أحكامها من قبل
مجلس النقابة
|
|
المادة 52
|
|
تنشأ من
ضمن النقابة رابطات
علمية ثقافية
اختيارية يحدد
النظام الداخلي
سائر أحكامها.
رؤساء الرابطات
هم حكماً أعضاء
في اللجنة العلمية.
Top^ |