|
يشترط
في المهندس غير
اللبناني
:
1- من أبناء
الدول العربية
:
أ- أن تتوافر
فيه الشروط المبينة
في المادة الثالثة
من هذا القانون.
ب- أن تعامل
تشريعات بلاده
المهندسين اللبنانيين
بالمثل.
ج- أن يثبت
انه يتمتع بحق
ممارسة مهنة الهندسة
في بلده الأصلي.
د- أن يكون
حائزاً على بطاقة
إقامة وإجازة
عمل من الدوائر
المختصة وأن يقيم
فعلاً في لبنان.
هـ - إذا
كان أجنبي الأصل
ومتجنساً بجنسية
إحدى الدول العربية،
أن تكون قد مضت
خمس سنوات
على اكتسابه هذه
الجنسية.
2- من غير
أبناء الدول العربية
أ- أن تتوافر
فيه الشروط المبينة
في المادة الثالثة
من هذا القانون.
ب- أن تعامل
تشريعات بلاده
المهندسين اللبنانيين
بالمثل.
ج- أن يكون
قد انقضى على نيله
شهادة الهندسة
عشر سنوات على
الأقل.
د- أن يكون
منتسباً للتنظيم
الهندسي في بلده
الأصلي إذا كان
هذا الانتساب
إلزاميا لأجل
مزاولة مهنة الهندسة
فيه، وفي حال عدم
إلزامية ذلك عليه
أن يثبت انه يتمتع
بحق ممارسة مهنة
الهندسة في بلده
الأصلي.
هـ- أن يكون
حائزاً على بطاقة
إقامة وإجازة
عمل من الدوائر
الرسمية المختصة
وأن يقيم فعلاً
في لبنان، وأن
يكون حاصلاً على
الموافقة المسبقة
من نقابة المهندسين.
و- يقدم
طلب القيد وفاقاً
للمادة الثانية
عشرة من هذا القانون
إلى مجلس النقابة
الذي يعود له بعد
تثبته من استكمال
الطلب لكافة الشروط
القانونية، حق
التقدير لجهة
قبول طلب القيد
أو رفضه وفي حال
القبول يكون القيد
لمدة محدودة بسنة
واحدة قابلة للتجديد
بناء لطلب المهندس،
على أن يضع المجلس
الاتحادي جدولاً
بالحد الأعلى
للقدر المسموح
به للقيد بكل اختصاص
في ضوء الأوضاع
المهنية للنقابة.
3- يرخص
للمهندسين الأجانب
المسجلين في النقابة
والذين يزاولون
المهنة في لبنان
عند العمل بهذا
القانون بمتابعة
مزاولتها كالسابق
إذا كانوا من حملة
الشهادات وكانت
قوانين بلادهم
تبيح للمهندسين
اللبنانيين مزاولة
مهنتهم فيها .
Top^ |