المادة الأولى

ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وفقا لمنطوق  المادة 52 من قانون    مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين الصادر بتاريخ22 كانون الثاني 1951.

غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو  المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون .

 

المادة الثانية

على كل عضو لبناني يستوفي الشروط  المبينة في  هذا القانون أن يشترك  في صندوق التقاعد للمهندسين. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us . North Leb. Eng. Index . Links . News . Forum . Members

Laws and systems . Calendar . Magazine . Job center . Help desk

Polls and voting . Activities . Feed back . Guestbook . Site Map

 

 

 

قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين

رقم  64/11

المادتين الأولى والثانية

في موارد الصندوق

أحكام مؤقتة